للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أو بأخذِ مالٍ.

فإذا فعَلوا واحِدةً من هذه انتقَضَ عَهدُهم وحلَّت دِماؤُهم وأموالُهم وسُبيَت ذَراريُّهم «لأنَّ النَّبيَّ قتَلَ رِجالَ بَني قُريظةَ حينَ نقَضُوا عَهدَه وسبَى ذَراريَّهم وأخَذَ أموالَهم»، «ولَما هادَنَ قُريشًا فنقَضُوا عَهدَه حلَّ له منهم ما كانَ حرُمَ عليه منهم»، وإنْ نقَضَ بَعضُهم فهو على التَّفصيلِ السابِقِ (١).


(١) «الكافي» (٤/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٢٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٨٩، ٩٠)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>