للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أو بقَتلِ مُسلمٍ أو ذِميٍّ.

٦ - أو أخَذوا مالًا.

٧ - أو سَبُّوا اللهَ تَعالى.

٨ - أو سَبُّوا القُرآنَ.

٩ - أو سَبُّوا رَسولَ اللهِ .

فمتى صَرَّحوا بنَقضِ العَهدِ، أو قاتَلُوا المُسلِمينَ، أو آوَوْا عُيونَ المُشرِكينَ، أو كاتَبوا أهلَ الحَربِ بعَورةِ المُسلِمينَ، أو قتَلوا مُسلمًا، أو أخَذوا مالًا، أو سَبُّوا رَسولَ اللهِ ، انتقَضَ عَهدُهم كما تُنتقَضُ الذِّمةُ به، ولا يَفتقِرُ إلى أنْ يَحكُمَ الحاكِمُ بنَقضِه، وإنَّما يُنتقَضُ العَهدُ بقِتالِهم لنا إذا كانُوا مُختارينَ له، فلو أكرَهَهم عليه البُّغاةُ وثبَتَ ذلك فلا.

ولا يَنحصِرُ الانتِقاضُ فيما ذُكِر بل بأشياءَ أُخرى، وكلُّ ما اختُلفَ في انتِقاضِ الذِّمةِ به تُنتقَضُ الهُدنةُ جَزمًا؛ لأنَّ الهُدنةَ ضَعيفةٌ غيرُ مُؤكَّدةٍ ببَذلِ الجِزيةِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يُنتقَضُ عَهدُ المُهادِنينَ بما يلي:

١ - بقِتالٍ.

٢ - أو بمُظاهرةٍ: أي مُعاونةِ عَدُوِّنا علينا.

٣ - أو بقَتلِ مُسلمٍ.


(١) «البيان» (١٢/ ٣٢٤، ٣٢٦)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٥٤)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٩٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٤٤٢، ٤٤٣)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>