للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحتاجٍ من الغانِمينَ ولو لمْ تَبلغْ حاجَتُه الضَّرورةَ، سَواءٌ أذِنَ له الإمامُ أو لم يَأذنْ، ما لم يَمنَعِ الإمامُ من ذلك.

قالَ الدُّسوقيُّ مُعلِّقًا على قَولِه: فلا يَجوزُ أنْ يَأخذَ إذا مَنَع الإمامُ: لكنَّ الذي في المُدوَّنةِ: ولو نَهاهم الإمامُ ثم اضطُرُّوا إليه جازَ لهم أخْذُه، ولا عِبرةَ بنَهيِه، قالَ أبو الحَسَنِ: لأنَّ الإمامَ إذ ذاك عاصٍ، قالَ البَنانيُّ: وأخْذُ المُحتاجِ من الغَنيمةِ مَحَلُّ جَوازِه إذا أخَذَه على وَجهِ الاحتياجِ، لا على وَجهِ الخِيانةِ، وكانَ أخَذَ على نِيَّةِ رَدِّه، وأنْ يَكونَ المَأخوذُ مُعتادًا لمِثلِه، لا حِزامًا كأحزِمةِ المُلوكِ فلا يَجوزُ أخْذُه (١).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ منهم الجَملُ في «حاشِيَتِه»: وظاهِرُ أنَّ مَنْ له حقٌّ في بَيتِ المالِ يَجوزُ له تَملُّكُ الأمَةِ بطَريقِ الظَّفرِ؛ لأنَّ المَرجِعَ فيها حينَئذٍ إلى بَيتِ المالِ للجَهلِ بالمُستحِقِّين، وفي كَلامِ التاجِ ابنِ الفِركاحِ: أنَّ الغُلولَ في الغَنيمةِ يَحرُمُ ما دامَت الغَنيمةُ تُقسَمُ على الوَجهِ المَشروعِ، فإذا تَغيَّر الحالُ جازَ لمَن ظفِرَ بقَدرِ حَقِّه وبما دونَه أنْ يَأخذَ به ويَكتُمَه. اه.

ومُقتَضاه جَوازُ الأخذِ ظَفرًا في الغَنيمةِ فَضلًا على بَيتِ المالِ.

لكنَّ المُصنِّفَ نقَلَ في المَجموعِ عن الغَزاليِّ وأقرَّه أنَّه لو لم يَدفَعِ السُّلطانُ إلى كلِّ المُستحِقِّين حُقوقَهم من بَيتِ المالِ فهل يَجوزُ لأحدِهم أخْذُ شَيءٍ من بَيتِ المالِ؟ فيه أربَعةُ مَذاهبَ:


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ١٨٠)، و «منح الجليل» (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>