للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَولُ الثالِثُ: وهو قَولُ الإمامِ مالِكٍ: يُجعَلَ الخُمسُ في بَيتِ المالِ ويَجتهِدُ الإمامُ في قَسمِه إلا أنَّه لم يُسقِطْ سَهمَ ذي القُربى وقالَ: يُعطيهم الإمامُ ويَجتهِدُ في ذلك.

وقالَ: قِسمةُ الخُمسِ كقِسمةِ الفَيءِ، وهُما جَميعًا يُجعَلانِ في بَيتِ المالِ. ويُعطَى أقرِباءُ رَسولِ اللهِ منهما على ما يَرى الإمامُ ويَجتهِدُ في ذلك؛ فإنْ تَكافَأ أهلُ البُلدانِ في الحاجةِ بدَأَ بالذين المالُ فيهم وإنْ كانَ بعضُ البُلدانِ أشَدَّ حاجةً نُقلَ إليهم أكثَرُ المالِ (١).

أمَّا الأَخماسُ الأربَعةُ الباقيةُ فتُوزَّعُ على الغانِمينَ كما يلي:

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ للراجِلِ سَهمًا وللفارِسِ سَهمَينِ.

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ من الحَنفيةِ وغيرُهم إلى أنَّ المُقاتِلَ إذا كانَ راجِلًا فله سَهمٌ واحِدٌ، وإنْ كانَ فارِسًا فله ثَلاثةُ أسهُمٍ: سَهمٌ له وسَهمان لفَرَسِه؛ وذلك لما رَواه ابنُ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ جعَلَ للفَرَسِ سَهمَينِ ولصاحِبِه سَهمًا» (٢).


(١) «المدونة» (٣/ ٢٦)، و «التمهيد» (٢٠/ ٤٥)، و «أحكام القرآن» (٢/ ٤٠٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٦٦)، و «الإنجاد» (٤٨٧).
(٢) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>