للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: بعدَ ذكرِه عمَلَ الصَّحابةِ بصَلاةِ التَّراويحِ في جَماعةٍ، ومالِكٌ أحقُّ النَّاسِ بالتَّمَسُّكِ بهذا؛ بِناءً على أصلِه في التَّمَسُّكِ بعمَلِ أهلِ المَدينةِ. انتَهى.

قال العِراقيُّ: وحُكِيَ عن مالِكٍ أنَّه كانَ أوَّلًا يَقومُ في المَسجدِ، ثم تركَ ذلك؛ فيَكونُ له في المسألةِ قَولانِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فقالَ النَّوويُّ : وتَجوزُ مُنفرِدًا وجَماعةً، وأيُّهما أفضَلُ؟ فيه وَجهانِ مَشهورانِ، وحَكاهُما جَماعةٌ:

الصَّحيحُ: باتِّفاقِ الأصحابِ أنَّ الجَماعةَ أفضَلُ، وهو المَنصوصُ في البُوَيطيِّ، وبه قالَ أكثرُ أصحابِنا المُتقَدِّمينَ.

والآخَرُ: الانفِرادُ أفضَلُ.

قال أصحابُنا العِراقيُّونَ والصَّيدَلانيُّ والبَغَويُّ وغيرُهما مِنْ الخُراسانِيِّينَ: الخِلافُ فيمَن يَحفَظُ القُرآنَ، ولا يَخافُ الكَسَل عنها لو انفَرَدَ، ولا تَختَلُّ الجَماعةُ في المَسجدِ لتَخلُّفِه، فإن فُقِدَ أحَدُ هذه الأُمورِ فالجَماعةُ أفضَلُ بلا خِلافٍ.

قال صاحِبُ الشَّامِلِ: قال أبو العَبَّاسِ وأبو إسحاقَ: صَلاةُ التَّراويحِ جَماعةً أفضَلُ مِنْ الانفِرادِ؛ لِإجماعِ الصَّحابةِ، وإجماعِ أهلِ الأمصارِ على ذلك (٢).


(١) «طَرح التَّتريب» (٣/ ٨٨).
(٢) «المجموع» (٥/ ٥١)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>