للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابَه وأهلَه في حَديثِ أبي ذَرٍّ، وقولِه: «إنَّ القَومَ إذَا صَلوا معَ الإِمَامِ حتى يَنصرِفَ، كُتِبَ لَهم قِيَامُ تلك اللَّيلَةِ» (١). وهذا خاصٌّ في قيامِ رَمضانَ (٢).

وقال المالِكيَّةُ: تُندَبُ صَلاةُ التَّراويحِ في البُيوتِ إن لم تُعَطَّلِ المَساجِدُ، وذلك لخَبرِ: «عَلَيكُم بِالصَّلاةِ في بُيُوتِكُم؛ فإنَّ خَيرَ صَلاةِ المَرءِ في بَيتِه، إلَّا الصَّلاةَ المَكتُوبَةَ» (٣)، ولخَوفِ الرِّياءِ، وهو حَرامٌ، واختَلَفوا فيها إذا صلَّاها في بَيتِه، هل يُصلِّيها وَحدَه، أو مع أهلِ بَيتِه؟ قَولانِ، قالَ الزرقانيُّ: لَعلَّهما في الأفضَليَّةِ سَواءٌ.

ونَدبُ صَلاةِ التَّراويحِ في البُيوتِ عندَهم مَشروطٌ بثَلاثةِ أُمورٍ:

الأوَّلُ: ألَّا تُعَطَّلَ المَساجِدُ.

الثاني: أن يَنشَطَ لِفِعلِها في بَيتِه، ولا يَقعُدَ عنها.

الثالث: وأن يَكونَ غيرَ آفاقيٍّ بالحَرمَينِ.

فإن تَخلَّف شَرطٌ كانَ فِعلُها في المَسجدِ أفضَلَ.

وقال الزرقانيُّ : يُكرَه لِمَنْ في المَسجدِ الانفِرادُ بها عن الجَماعةِ التي يُصَلُّونَها فيه، وأولى إذا كانَ انفرادُه يُعَطِّلُ جَماعةَ المَسجدِ (٤).


(١) تقدم.
(٢) «المغني» (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٤٥)، و «الإنصاف» (٢/ ١٨١).
(٣) رواه البُخاري (٥٧٦٢) معلَّقًا، ومُسلم (٧٨١).
(٤) «شَرح الزرقاني» (١/ ٢٨٣)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣١٥)، و «تفسير القرطبي» (٨/ ٣٧٣)، و «عُمدة القاري» (٤/ ١٨٩)، و «الاستذكار» (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>