للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبَرَ عن المَقصودِ منها وهو الرُّكوبُ والتجمُّلُ بخِلافِ المَقصودِ مِنْ الأنعامِ.

وقولُه ﷿: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ولَحمُ الخَيلِ ليسَ بطيِّبٍ بل هو خَبيثٌ؛ لأنَّ الطِّباعَ السَّليمةَ لا تَستطيبُه، بل تَستخبثُه، حتَّى لا تَجدُ أحَدًا تُركَ بطَبعِه إلا ويَستخبثُه ويُنقِّي طبْعَه عن أكلِه، وإنما يَرغبونَ في رُكوبِه ألا يَرغبَ طَبعُه فيما كانَ مَجبولًا عليهِ، وبه تَبيَّنَ أنَّ الشرعَ إنما جاءَ بإحلالِ ما هو مُستطابٌ في الطَّبعِ، لا بما هو مُستخبَثٌ، ولهذا لم يَجعَلِ المُستخبَثَ في الطَّبعِ غِذاءَ اليُسرِ، وإنما جعَلَ ما هو مُستطابٌ بلَغَ في الطِّيبِ غايَتَه.

ولأنَّ الخَيلَ آلةُ إرهابِ العَدوِّ، فيُكرهُ أكلُها؛ احتِرامًا لها، ولهذا يُضرَبُ للفَرسِ سَهمانِ في الغَنيمةِ، ولأنَّ في إباحتِها تَقليلًا للجِهادِ.

وأما لَبنُها فلا بأسَ به؛ لأنه ليسَ في شُربِه تَقليلًا للجِهادِ.

(وأمَّا) السُّنةُ: فما رُويَ عن جابرٍ أنه قالَ: «لمَّا كانَ يومُ خَيبَرَ أصابَ الناسَ مَجاعةٌ، فأخَذُوا الحُمرَ الأهليةِ فذَبَحوها، فحرَّمَ رَسولُ اللهِ لُحومَ الحُمرِ الإنسِيةِ، ولُحومَ الخَيلِ والبِغالِ، وكُلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ، وحرَّمَ الخِلسةَ والنُّهبةَ» (١).

وعن خالِدِ بنِ الوَليدِ أنه قالَ: «نهَى رَسولُ اللهِ عن أكلِ لُحومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ» (٢).


(١) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨/ ٦٩).
(٢) ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد (١٦٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>