قالَ أبو عُمرَ: ليسَ في هذا الحَديثِ المُسنَدِ اشتِراطُ إشعاره ولا غيرُه.
ورَوى ابنُ المُبارَكِ عن ابنِ أبي ليلَى عن أخيهِ عن أبيهِ أو عن الحَكمِ بنِ أبي عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى -الشكُّ مِنْ ابنِ المُبارَكِ- عن عَطيةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: رَسولُ اللهِ ﷺ: «ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّه أشعَرَ أو لم يُشعرْ».
ورَواهُ غيرُ ابنُ المُباركِ عن ابنِ أبي ليلَى عن عَطيةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وابنِ أبي ليلَى، سَيئُ الحِفظِ عندَهم جِدًّا.
ومِن حَديثِ زُهيرِ بنِ مُعاويةَ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ:«ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّه».
وأما قَولُ أبي حَنيفةَ وزُفرَ فليسَ له في حَديثِ النبيِّ ﵇ ولا في قَولٍ أصحابِه ولا في قَولِ الجُمهورِ أصلٌ.
وزعَمَ أبو حَنيفةَ أنه لم يَرَ ذَكاةً واحِدةً تكونُ لاثنَينِ.