لكنْ في تَركِها عَمدًا ثَلاثةُ أوجُهٍ:
الصَّحيحُ: أنه مَكروهٌ، والثاني: لا يُكرَهُ، والثالثُ: يَأثمُ به (١).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ ﵀: «وإذا أرسَلَ أحبَبْتُ له أنْ يُسمِّيَ اللهَ تعالَى، فإنْ نَسِيَ فلا بأسَ؛ لأنَّ المُسلمَ يَذبحُ على اسمِ اللهِ».
قالَ الماوَرديُّ: التَّسميةُ على الصَّيدِ والذَّبيحةِ سُنةٌ وليسَتْ بواجِبةٍ، فإنْ ترَكَها عامِدًا أو ناسِيًا حَلَّ أكلُه، وبه قالَ مِنْ الصحابةِ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ، ومِن الفُقهاءِ عَطاءٌ ومالكٌ.
وقالَ الشعبيُّ وداودُ وأبو ثَورٍ: التسميةُ واجِبةٌ، فإنْ ترَكَها عامِدًا أو ناسِيًا حَرُمَ الأكلُ.
وقالَ سُفيانُ الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه وإسحاقُ بنُ راهَويهِ: تَجبُ مع الذِّكرِ تَسقطُ مع النِّسيانِ، فإنْ ترَكَها عامِدًا حَرُمَ، وإنْ ترَكَها ناسِيًا حَلَّ؛ استِدلالًا بقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وهذا نَصٌّ، وبقَولِ النبيِّ ﷺ لعَديٍّ وأبي ثَعلبةَ الخُشنيِّ: «إذا أرسَلْتَ كَلبَكَ المُكلَّبَ وذكَرْتَ اسمَ اللهِ عليهِ فكُلْ»، فعلَّقَ الإباحةَ بشَرطينِ، فلمْ يَجُزْ أنْ يَتعلَّقَ بأحَدِهما، ولأنه لمَّا كانَ مِنْ شَرطِ الذَّكاةِ أنْ يَكونَ المُذكِّي مِنْ أهلِ التَّسميةِ، فحَلَّتْ ذَكاةُ المُسلمِ والكِتابيِّ؛ لأنه مِنْ أهلِها، ولم تَحِلَّ ذَكاةُ المَجوسيِّ والوَثنيِّ؛ لأنه ليسَ مِنْ أهلِها، كانَتِ التسميةُ أَولى أنْ تكونَ مِنْ
(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٠، ١١)، و «المهذب» (١/ ٢٥٢)، و «البيان» (٤/ ٥٣٩)، و «المجموع» (٩/ ٨٠، ٨٢، ٩٦)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١١٤، ١١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute