والفَرقُ بينَ الصَّيدِ والذَّبيحةِ أنَّ الذَّبحَ وقَعَ في مَحلِّه، فجازَ أنْ يُتسامَحَ فيه بخِلافِ الصَّيدِ.
ولا يَضرُّ تَقدُّمٌ يَسيرٌ عُرفًا للتَّسميةِ على الإرسالِ أو الرميِ كالعِباداتِ، وكذا لا يَضرُّ تَأخرٌ يَسيرٌ، وكذا لا يَضرُّ تَأخرٌ كَثيرٌ في جارحٍ إذا زجَرَه فانزجَرَ؛ إقامةً لذلكَ مَقامَ ابتِداءِ إرسالِه.
إذا ثبَتَ هذا فالتَّسميةُ المُعتبَرةُ قولُه:«بِسمِ اللهِ»؛ لأنَّ إطلاقَ التَّسميةِ يَنصرفُ إلى ذلكَ، وقد ثبَتَ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا ذبَحَ قالَ: بِسمِ اللهِ واللهُ أكبَرُ»، وكانَ ابنُ عُمرَ ﵄ يَقولُه، ولا خِلافَ في أنَّ قولَه:«بِسمِ اللهِ» يُجزِئُه، وإنْ قالَ:«اللهُمَّ اغفِرْ لي» لم يَكفِ؛ لأنَّ ذلكَ طَلبُ حاجَةٍ، وإنْ هلَّلَ أو سبَّحَ أو كبَّرَ أو حَمدَ اللهَ تعالَى احتَملَ الإجزاءَ؛ لأنه ذكَرَ اسمَ اللهِ تعالَى على وَجهِ التَّعظيمِ، واحتَملَ المَنعَ؛ لأنَّ إطلاقَ التَّسميةِ لا يَتناولُه.
وتُعتبَرُ التَّسميةُ عندَ الإرسالِ؛ لأنه الفِعلُ المَوجودُ مِنْ المُرسِلِ، فتُعتبَرُ التَّسميةُ عندَه كما تُعتبَرُ عندَ الذبحِ مِنْ الذابحِ وعندَ إرسالِ السَّهمِ مِنْ الرَّامِي، نَصَّ أحمَدُ على هذا، ولا تُشرَعُ الصَّلاةُ على النبيِّ ﷺ مع التَّسميةِ في ذَبحٍ ولا صَيدٍ.