للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولُ أصَحُّ؛ لأنَّ قِياسَ غيرِ الثَّلاثةِ عليهَا يُبيحُ ما يَتناولُ الخبَرُ تَحريمَه.

قالَ القاضِي: وليسَ هو في مَعناها، فقدْ يَحتالُ اللِّصُّ لإخراجِه بشَيءٍ يُطعمُه إياهُ ثم يَسرقُ المَتاعَ.

وأما الذِّئبُ فلا يُحتمَلُ هذا في حقِّه، ولأنَّ اقتِناءَه في البُيوتِ يُؤذِي المارَّةَ، بخِلافِ الصَّحراءِ.

فَصلٌ: فأما تَربيةُ الجَروِ الصَّغيرِ لأحَدِ الأمورِ الثَّلاثةِ فيَجوزُ في أقوَى الوَجهينِ؛ لأنه قصَدَه لذلكَ، فيَأخذُ حُكمَه، كما يَجوزُ بَيعُ العَبدِ الصَّغيرِ والجَحشِ الصَّغيرِ الذي لا نفْعَ فيه في الحالِ؛ لمَآلِه إلى الانتِفاعِ، ولأنه لو لم يَتَّخذِ الصَّغيرَ ما أمكَنَ جَعلُ الكَلبِ للصيدِ؛ إذْ لا يَصيرُ مُعلَّمًا إلا بالتعليمِ، ولا يُمكِنُ تَعلُّمُه إلا بتَربيتِه واقتِنائِه مُدَّةً يُعلِّمُه فيها، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، ولا يُوجَدُ كلبٌ مُعلَّمٌ بغيرِ تَعليمٍ.

والوَجهُ الثاني: لا يَجوزُ؛ لأنه ليسَ مِنْ الثلاثةِ (١).


(١) «المغني» (٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>