للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أرادَ إيجادَ الكَلبِ ليَصطادَ به إذا أرادَ ولا يَصطادُ بهِ في الحالِ، أو ليَحفظَ الزَّرعَ أو الماشِيةَ إذا سارَا لهُ فوَجهانِ، أصَحُّهما: الجَوازُ.

واتَّفقَ الأصحابُ على أنه يَجوزُ اقتِناءُ الكَلبِ الكَبيرِ لتَعليمِ الصَّيدِ وغَيرِه، وإنما الوَجهانِ في الجَروِ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : قالَ الشافِعيُّ : «ولا يَجوزُ اقتِناؤُه إلا لصاحبِ صَيدٍ أو حَرثٍ أو ماشِيةٍ أو ما كانَ في مَعناهُم».

قالَ الماوَرديُّ: وهذا كما قالَ، لا يَجوزُ اقتِناءُ الكَلبِ إلا أنْ يَكونَ مُنتفعًا به فيَجوزُ اقتِناؤُه.

وقالَ أبو حَنيفةَ: يَجوزُ اقتِناؤُه بكُلِّ حالٍ وإنْ لم يَكنْ مُنتفعًا بهِ؛ استِدلالًا بأنَّ كلَّ حَيوانٍ جازَ اقتِناؤُه إذا كانَ مُنتفعًا به جازَ اقتِناءُ جَميعِ جِنسِه وإنْ كانَ غيرَ مُنتفعٍ به، كالبِغالِ والحَميرِ طَردًا، والخَنازيرِ عَكسًا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فَصلٌ: ولا يَجوزُ اقتِناءُ الكَلبِ إلا كلبَ الصَّيدِ أو كلبَ ماشِيةٍ أو حَرثٍ …

وإنِ اقتِناهُ لحِفظِ البُيوتِ لم يَجُزْ؛ للخبَرِ.

ويَحتملُ الإباحةَ، وهو قَولُ أصحابِ الشافِعيِّ؛ لأنه في مَعنى الثَّلاثةِ، فيُقاسُ عليهَا.


(١) «المجموع» (٩/ ٢١١).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٧٧، ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>