ولم يَتمكَّنْ مِنْ ذَبحِه إما لفَقدِ آلةٍ أو لضِيقِ الوقتِ وفيه مِنْ الحَياةِ فَوقَ حَياةِ المَذبوحِ لم يُؤكلْ.
وعن أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ أنه يُؤكَلُ إذا لم يَقدرْ على الذَّكاةِ حَقيقةً، فصارَ كالمُتيمِّمِ إذا وجَدَ الماءَ ولم يَقدرْ على استِعمالِه.
وجهُ الظَّاهرِ أنه لمَّا قدَرَ عليهِ وبه حَياةٌ لم يَبْقَ صيدًا، فلا يَحلُّ إلا بالذَّكاةِ الاختياريةِ، وهذا إذا كانَ بحالٍ يَتوهَّمُ حياتَه؛ أما إذا بَقيَ فيه مِنْ الحَياةِ مثلُ المَذبوحِ أو بقَرَ بَطنَه وأخرَجَ ما فيها ثم أخَذَه وبه حَياةٌ فإنه يَحلُّ؛ لأنه مَيتٌ حُكمًا، ولهذا لو وقَعَ في هذهِ الحالةِ في الماءِ لا يَحرمُ، كما إذا وقَعَ وهو مَيتٌ.
وعن أبي حَنيفةَ أنه لا يُؤكَلُ أيضًا؛ لأنه أخَذَه حيًّا، فلا يَحلُّ إلا بالذَّكاةِ الاختِياريةِ، فلو أنه ذكَّاهُ حَلَّ بالإجماعِ، قالَ تعالَى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] مِنْ غيرِ فَصلٍ، وعلى هذا المُتَردِّيةُ والنَّطيحةُ والمَوقوذةُ والذي بقَرَ الذِّئبُ بَطنَها وفيها حَياةٌ خَفيفةٌ أو ظاهِرةٌ، وهو المُختارُ؛ لِما تَلَونا.
وعن مُحمدٍ: إذا كانَ بحالٍ يَعيشُ فَوقَ ما يَعيشُ المَذبوحُ حَلَّ، وإلا فلا؛ إذ لا اعتِبارَ بهذهِ الحَياةِ.
وعن أبي يُوسفَ: إذا كانَ بحالٍ لا يَعيشُ مِثلُه لا يَحلُّ، لأنَّ مَوتَه لا يَحصلُ بالذَّبحِ (١).