للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الاستِحقاقِ إلا عَليٌّ، وقد تَرجَّحَ جَعفرٌ بأنَّ امرَأتَه مِنْ أهلِ الحَضانةِ، فكانَ أَولى.

وعلى هذا متَى كانَتِ المَرأةُ مُتزوِّجةً لرَجلٍ مِنْ أهلِ الحَضانةِ كالجدَّةِ تكونُ مُتزوِّجةً للجَدِّ لم تَسقطْ حَضانتُها؛ لأنه يُشارِكُها في الوِلادةِ والشَّفقةِ على الوَلدِ، فأشبَهَ الأمَّ إذا كانَتْ مُتزوِّجةً للأبِ، ولو تَنازعَ العمَّانِ في الحَضانةِ وأحَدُهما مُتزوِّجٌ للأمِّ أو الخالةِ فهو أحَقُّ؛ لحَديثِ بنتِ حَمزةَ، وكذلكَ كلُّ عَصَبتينِ تَساويَا وأحَدُهما مُتزوِّجٌ بمَن هي مِنْ أهلِ الحَضانةِ قدِّمَ بها لذلكَ (١).

واختَلفُوا هل تَسقطُ الحَضانةُ مِنْ حينِ العَقدِ أم بالدُّخولِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه تَسقطُ حَضانتُها مِنْ حينِ العَقدِ؛ لقَولِ النبيِّ : «أنتِ أحَقُّ بهِ ما لم تَنكحِي»، وقد وُجدَ النكاحُ قبلَ الدُّخولِ، ولأنَّ بالعَقدِ يَملكُ مَنافعَها ويَستحقُّ زَوجُها منْعَها مِنْ حَضانتِه، فزالَ حقُّها كما لو دخَلَ بها.

وذهَبَ المالِكيةُ -وهو احتِمالٌ ذكَرَه ابنُ قُدامةَ- إلى أنه تَسقطُ حَضانتُها مِنْ حينِ الدُّخولِ؛ لأنَّ به تَشتغلُ عن الحَضانةِ.

قالَ ابنُ القيِّمِ : وقَولُه: «ما لم تَنكحِي» اختُلفَ فيه، هل المُرادُ به مُجرَّدُ العَقدِ؟ أو العَقدُ مع الدُّخولِ؟ وفي ذلكَ وَجهانِ:


(١) «المغني» (٨/ ١٩٤، ١٩٥)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>