للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقول الله تعالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذهِ الآيةَ جاءَتْ تُبيِّنُ أنَّ للأمِ أنْ تُرضعَ طِفلَها الصَّغيرِ، ولم يَأتِ نَصٌّ صَحيحٌ قطُّ يُبيِّنُ أنَّ حقَّها في الحَضانةِ يَسقطُ إنْ تزوَّجتْ.

ولقَولِه تعالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣].

ولِما رَواهُ البُخاريُّ عن أنسٍ قالَ: «قَدِمَ رَسولُ اللهِ المدِينةَ ليسَ له خادِمٌ، فأخَذَ أبو طَلحةَ بيَدِي فانطَلقَ بي إلى رَسولِ اللهِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ أنسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فليَخدُمْكَ، قالَ: فخَدَمتُه في السفرِ والحضَرِ ما قالَ لي لشَيءٍ صَنَعتُه: لِمَ صَنَعتَ هذا هكَذا، ولا لشَيءٍ لم أصنَعهُ: لِمَ لَمْ تَصنعْ هذا هَكذا» (١).

ولا فرْقَ في النَّظرِ والحِياطةِ بينَ الرَّبيبِ زَوجِ الأمِّ والرَّبيبةِ زَوجةِ الأبِ، بل في الأغلبِ الرَّبيبُ أشفَقُ وأقَلُّ ضَررًا مِنْ الرَّبيبةِ، وإنما يُراعَى في كلِّ ذلكَ الدِّينُ ثم صَلاحُ الدُّنيا فقطْ.

ولأنَّ رَسولَ اللهِ لمَّا تزوَّجَ أمَّ سَلمةَ أقَرَّها على كَفالةِ بِنتها زَينبَ، وجعَلَ كَفالةَ بنتِ حَمزةَ لخالتِها وزوَّجَها جَعفرَ بنَ أبي طالِبٍ كما تَقدَّمَ (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢٦١٦).
(٢) يُنظَر: «المبسوط» (٥/ ٢٠٧)، و «المدونة الكبرى» (٥/ ٣٦١)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٣)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٥٠٤)، و «المهذب» (٢/ ١٦٩)، و «البيان» (١١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «المحلى» (١٠/ ٥٠٤)، و «المغني» (٨/ ١٩٤، ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>