وبنتِ أختٍ، وبنتُ أخٍ وبنتُ أُختٍ على عمَّةٍ، وأختٌ مِنْ الأبَوينِ على أختٍ لأحَدِهما.
وحقُّ النِّساءِ في الحضانةِ مُقدَّمٌ؛ لأنهُنَّ أليَقُ بها، ولكنْ إذا لم يَكنْ هناكَ امرَأةٌ قَريبةٌ للطفلِ، أو كانَتْ وأبَتْ أنْ تَحضنَه، فيَنتقلُ حقُّ الحضانةِ إلى الرِّجالِ، فيُقدَّمُ منهُم المَحرَمُ الوارِثُ على تَرتيبِ الإرثِ، إلا الجَدُّ فإنه يُقدَّمُ على الإخوةِ، ثمَّ الوارثُ غيرُ المَحرَمِ كابنِ عمٍّ على تَرتيبِ الإرثِ أيضًا، فيُقدَّمُ:
الأبُ، ثمَّ الجَدُّ وإنْ عَلا، ثمَّ الأخُ الشقيقُ، ثمَّ الأخُ لأبٍ، ثم ابنُ الأخِ الشقيقِ، فابنُ الأخِ لأبٍ، ثم العمُّ الشقيقُ، ثم العمُّ لأبٍ، ثم ابنُ العمِّ الشقيقِ، ثم ابنُ العمِّ لأبٍ.
وإنما قُدمَ الأقرَبُ فالأقربُ في حقِّ الحضانةِ لأنَّ الأقرَبَ أوفَرُ شَفقةً على الغالبِ مِنْ الأبعَدِ، وأكثَرُ حِرصًا على حقِّ الرِّعايةِ وحُسنِ التربيةِ ومَصلحةِ الصِّغارِ.
وتَثبتُ الحضانةُ لكلِّ ذِي مَحرَمٍ وارِثٍ على تَرتيبِ الإرثِ عندَ الاجتِماعِ، فيُقدَّمُ أبٌ، ثم جدٌّ وإنْ عَلا، ثم أخٌ شَقيقٌ، ثم لأبٍ، وهكذا، فالجَدُّ هُنا مُقدَّمٌ على الأخِ، فإنْ فُقدَ في الذكَرِ الحاضِنِ الإرثُ والقَرابةُ كالأجنَبِّي أو الإرثُ دُونَ القَرابةِ كأبي أمٍّ وخالٍ وابنِ أختٍ وابنِ أخٍ لأمٍّ، فلا حَضانةَ لهم؛ لضَعفِ قَرابتِهم بانتِفاءِ الإرثِ والوِلايةِ والعَقلِ، ولانتِفائِها في الأخيرةِ.