للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: الحَضانةُ للأمِّ إذا طلِّقَتْ أو ماتَ زوجُها، وهي تَختلفُ مِنْ الذَّكرِ للأُنثَى.

فحَضانةُ الذَّكرِ المُحقَّقِ وهي: القِيامُ بشَأنِه في نَومِه ويَقَظتِه للبُلوغِ، فإنْ بلَغَ ولو زَمِنًا أو مَجنونًا سقَطَتْ عن الأمِّ واستَمرَّتِ النَّفقةُ على الأبِ إذا بلَغَ زَمنًا أو مَجنونًا، وعليه القِيامُ بحقِّه، ولا تَسقطُ حَضانتُها عن المُشكِلِ ما دامَ مُشكِلًا.

وحَضانةُ الأُنثى لدُخولِ الزَّوجِ بها كائِنةٌ للأمِّ ولو كانَتِ الأمُّ كافِرةً، وهذا في الأمِّ المُطلَّقةِ، أو مَنْ ماتَ زَوجُها، وأمَّا مَنْ في عِصمةِ زَوجِها فهي حَقٌّ لهُما.

فإذا لم تُوجدِ الأمُّ -بأنْ ماتَتْ- فهي على التَّرتيبِ الآتي:

أمُّها: أي أمُّ الأمِّ، وهي جَدَّةُ الوَلدِ، فإذا لم تُوجدْ فجدُّتُها: أي جدَّةُ الأمِّ أحَقُّ بالحَضانةِ مِنْ غيرِها وإنْ عَلَتْ.

فإنْ لم تُوجدْ فخالَتُه أختُ أمِّهِ.

فإنْ لم تُوجدْ فخالتُها: أي خالةُ أمِّه أحَقُّ مِنْ غيرِها، فعمَّةُ الأمِّ.

فإنْ لم تُوجَدْ فجَدَّتُه لأبيه: أي جدَّتُه مِنْ قِبلِ أبيه وهي أمُّ الأبِ، فأمُّها، فأمُّ أبيه، فالتي مِنْ جِهةِ أمِّ الأبِ تُقدَّمُ على التي مِنْ جِهةِ أمِّ أبيهِ.

فإنْ لم تُوجَدْ فأبوهُ: أي أبو المَحضونِ، فأُختُ المَحضونِ، فعمَّتُه، فعمَّةُ أبيهِ، فخالةُ أبيهِ، فبِنتُ أخيهِ- أي المَحضونِ- شَقيقةً أو لأمٍّ أو لأبٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>