فإذا لم يَكنْ للصَّبيِّ امرَأةٌ مِنْ أهلِه واختَصمَ فيه الرِّجالُ فأَولاهُم به أقرَبُهم تَعصيبًا، وكذا إذا استَغنَى الصَّبيُّ بنَفسِه أو بلَغَتِ الجارِيةُ فالعَصَباتُ أَولى بهما على التَّرتيبِ في القَرابةِ.
والأقرَبُ الأبُ ثمَّ الجدُّ أبو الأبِ ثمَّ الأخُ للأبَوينِ ثمَّ الأخُ للأبِ كما في المِيراثِ.
وإذا اجتَمعَ مُستحِقُّو الحَضانةِ في دَرجةٍ واحِدةٍ فأورَعُهم أَولى، ثمَّ أكبَرُهم سِنًّا، ولا حَقَّ لابنِ العمِّ وابنِ الخالِ في كَفالةِ الجارِيةِ، ولهُمَا حَقٌّ في كَفالةِ الغُلامِ؛ لأنهما ليسَا بمَحرَمٍ لها، فلا يُؤمَنانِ عليها (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١، ٤٣)، و «الاختيار» (٤/ ١٦، ١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٧٢، ٧٧)، و «اللباب» (٢/ ١٧٧، ١٧٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٣٥، ٤٣٦).