للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ لم يَكنْ فأمُّ الأبِ وإنْ بَعُدتْ أَولى مِنْ الأخَواتِ؛ لأنَّ لها وِلايةً، فهي أدخَلُ في الولايةِ وأكثَرُ شَفقةً.

فإنْ لم يَكنْ له جَدَّةٌ فالأخَواتُ أَولى مِنْ العمَّاتَ والخالاتِ؛ لأنهُنَّ أقرَبُ؛ لأنهُنَّ أولادُ الأبَوينِ، ولهذا قُدِّمنَ في المِيراثِ، وأَولاهُنَّ مَنْ كانَتْ لأبٍ وأمٍّ، ثمَّ الأختُ مِنْ الأمِّ أَولى مِنْ الأختِ للأبِ، ثمَّ الأختُ مِنْ الأبِ، ثمَّ الخالاتُ أَولى مِنْ العمَّاتَ؛ تَرجيحًا بقَرابةِ الأمِّ، ويَنزلنَ كما تَنزلُ الأخَواتُ، أي: تُرجَّحُ ذَواتُ قَرابتَينِ.

ولا حَضانةَ لبَناتِ العمِّ وبَناتِ الخالِ وبناتِ العمَّةِ وبناتِ الخالةِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِها أنْ تَكونَ المَرأةُ ذاتَ رَحمٍ مَحرمٍ.

فإذا لم يَكنْ للصَّبيِّ امرَأةٌ مِنْ أهلِه واختَصمَ فيه الرِّجالُ فأَولاهُم به أقرَبُهم تَعصيبًا، وكذا إذا استَغنَى الصَّبيُّ بنَفسِه أو بلَغَتِ الجارِيةُ فالعَصَباتُ أَولى بهما على التَّرتيبِ في القَرابةِ.

والأقرَبُ الأبُ ثمَّ الجدُّ أبو الأبِ ثمَّ الأخُ للأبَوينِ ثمَّ الأخُ للأبِ كما في المِيراثِ.

وإذا اجتَمعَ مُستحِقُّو الحَضانةِ في دَرجةٍ واحِدةٍ فأورَعُهم أَولى، ثمَّ أكبَرُهم سِنًّا، ولا حَقَّ لابنِ العمِّ وابنِ الخالِ في كَفالةِ الجارِيةِ، ولهُمَا حَقٌّ في كَفالةِ الغُلامِ؛ لأنهما ليسَا بمَحرَمٍ لها، فلا يُؤمَنانِ عليها (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١، ٤٣)، و «الاختيار» (٤/ ١٦، ١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٧٢، ٧٧)، و «اللباب» (٢/ ١٧٧، ١٧٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٣٥، ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>