للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشافِعيُّ : والذي يُشبهُ قَولَ سَعيدٍ «سنَّةً» أنْ يَكونَ سُنةَ رَسولِ اللهِ (١).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ : وعلى ذلكَ أدرَكتُ أهلَ العِلمِ ببَلدِنا أنه يُفرَّقُ بينَهُما (٢).

ولِما رواهُ نافعٌ عن ابنِ عُمرَ «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رِجالٍ غابُوا عن نِسائِهم يَأمرُهم أنْ يَأخذُوهُم أنْ يُنفِقُوا أو يُطلِّقوا، فإنْ طلَّقُوا بَعَثوا بنَفقةِ ما حَبَسوا» (٣)، ولم يُخالِفْ عُمرَ في ذلكَ منهُم مُخالِفٌ.

وممَّن قالَ بأنَّ لها الفَسخَ بالإعسارِ عُمرُ وعليٌّ وأبو هُريرةَ ، قالَ الشافعيُّ: ولا أعلَمُ أحَدًا مِنْ الصَّحابةِ خالَفَهم، ولأنَّ العَجزَ عن الوَطءِ بالجَبِّ أو العُنَّةِ يُثبتُ حَقَّ الفَسخِ، فالعَجزُ عن النَّفقةِ أَولى، ولأنه لمَّا كانَ لها مُفارقتُه في الإيلاءِ والعُنةِ وضَررُهما أيسَرُ مِنْ ضَررِ عَدمِ النَّفقةِ، فكانَ في عَدمِ النَّفقةِ أَولى.

والعِبرةُ أنه حَقٌّ مَقصودٌ لكلِّ نِكاحٍ، فوجَبَ أنْ يُستحَقُّ الفَسخُ بإعوازِه


(١) «الأم» (٥/ ١٠٧).
(٢) «الموطأ» (٢/ ٥٨٨)، و «الاستذكار» (٦/ ٢٠٨).
(٣) صَحيحٌ: رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٦٧)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٣٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>