للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فإذا عجَزَ عن إمساكٍ بمَعروفٍ وجَبَ عليه التَّسريحُ بإحسانٍ، ولأنَّ المُخيَّرَ بينَ أمرَينِ إذا عجَزَ عن أحَدِهما تعيَّنَ عليه الآخَرُ.

وقالَ تعالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، وزَوجةُ المُعسرِ مُستضِرةٌ، فلَم يَكنْ له إمساكُها.

وعن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ قالَ في الرجلِ لا يَجدُ ما يُنْفِقُ على امرَأتِه: «يُفرَّقُ بينَهُما» (١).

وعن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ النبيُّ : «أفضَلُ الصَّدقةِ ما ترَكَ غِنًى، واليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنْ اليَدِ السُّفلَى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، تَقولُ المَرأةُ: إمَّا أنْ تُطعِمَني وإمَّا أنْ تُطلِّقَني، ويَقولُ العَبدُ: أطعِمنِي واستَعملْني، ويَقولُ الابنُ: أطعِمنِي، إلى مَنْ تَدَعُني؟» (٢)، وهذا إخبارٌ عمَّا لها أنْ تَفعلَه.

ورَوى الإمامُ الشافِعيُّ وغيرُه عن سُفيانُ عن أبي الزِّنادِ قالَ: «سَألْتُ سَعيدَ بنَ المُسيبِ عن الرَّجلِ لا يَجدُ ما يُنفقُ على امرَأتِه قالَ: «يُفرَّقُ بينَهُما»، قالَ أبو الزِّنادِ: قُلتُ: سُنَّة؟ قالَ سَعيدٌ: سُنَّة» (٣).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣٧٨٤)، والبيهقي (٧١٥٤٨٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٤٠).
(٣) صَحيحٌ إلى سَعيدٍ، رَواهُ الإمامُ الشافِعيُّ في «مُسنَدِه» ص (٢٦٦)، وسَعيدُ بنُ مَنصورٍ في «سُننِه» (٢٥٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>