للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: لو سكَنَ معَها في مَنزلِها بإذنِها أو لامتِناعِها مِنْ النُّقلةِ معَه أو في مَنزلِ نحوِ أبيها بإذنِه أو مَنعِه مِنْ النُّقلةِ لم تَلزمْه الأجرةُ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: لو أرادَ الزَّوجُ أنْ يُسكِنَها مع ضرَّتِها أو مع أحمائِها كأمِّ الزَّوجِ وأختِه وبِنتِه مِنْ غَيرِها وأقاربِه فأبَتْ ذلكَ فعَليه أنْ يُسكِنَها في مَنزلٍ مُفرَدٍ؛ لأنَّهنَّ رُبَّما يُؤذينَها ويُضرِرْنَ بها في المُساكَنةِ، وإباؤُها دَليلُ الأذَى والضَّررِ، ولأنه يَحتاجُ إلى أنْ يُجامِعَها ويُعاشِرَها في أيِّ وَقتٍ يتَّفقُ، ولا يُمكنُه ذلكَ إذا كانَ معَهُما ثالِثٌ، حتَّى لو كانَ في الدارِ بُيوتٌ ففرَّغَ لها بَيتًا وجعَلَ لبَيتِها غَلقًا على حِدةٍ قالُوا: إنها ليسَ لها أنْ تُطالِبَه ببَيتٍ آخَرَ.

ولو كانَتْ في مَنزلِ الزَّوجِ وليسَ معَها أحَدٌ يُساكِنُها فشكَتْ إلى القاضِي أنَّ الزَّوجَ يَضربُها ويُؤذِيها سَألَ القاضِي جِيرانَها، فإنْ أخبَرُوا بما قالَتْ وهُم قَومٌ صالِحونَ فالقاضي يُؤدِّبُه ويَأمرُه بأنْ يُحسِنَ إليها، ويَأمرُ جِيرانَه أنْ يَتفحَّصوا عنها.

وإنْ لم يَكنِ الجِيرانُ قَومًا صالِحينَ أمَرَه القاضِي أنْ يُحوِّلَها إلى جِيرانٍ صالِحينَ، فإنْ أخبَرُوا القاضي بخِلافِ ما قالَتْ أقَرَّها هناكَ ولم يُحوِّلْها (٢).


(١) «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٠)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٦٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>