للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ فقد قَسَّموا الصَّلاةَ إلى فَرائِضَ وسُنَنٍ -كما سبقَ بَيانُه- فالمالِكيَّةُ يُسجَدُ عندَهم لِسُجودِ السَّهوِ لِثَمانٍ مِنْ السُّننِ، وهي: قِراءةُ ما سِوَى الفاتِحةِ، والجَهرُ والإسرارُ -أي: كمَنَ أسَرَّ في مَوضِعِ الجَهرِ، أو جهرَ في مَوضِعِ الإسرارِ- والتَّكبيرُ مرَّتينِ فأكثرَ سِوى تَكبيرةِ الإحرامِ -أي: مَنْ تركَ التَّكبيرَ مرَّتينِ فأكثرَ- والتَّحميدُ والتشهُّدُ الأوَّلُ والجُلوسُ لهُ، والتشهُّدُ الثاني في الصَّلاةِ الثُّلاثِيَّةِ، وهي المَغربُ، أوِ الرُّباعيَّةِ، كالظُّهرِ (١).

أمَّا الشافِعيَّةُ فالسُّنةُ عندَهم نَوعانِ: أبعاضٌ وهَيئاتٌ، والأبعاضُ هي التي يُجبَرُ تَركُها بسُجودِ السَّهوِ عندَ تَركِها سَهوًا بلا خِلافٍ، وكذا عندَ العَمدِ على الرَّاجحِ، وهذهِ الأبعاضُ سِتَّةٌ: التشهُّدُ الأوَّلُ، والقُعودُ لهُ، والقُنوتُ في الصُّبحِ، وفي النِّصفِ الأخيرِ مِنْ شَهرِ رَمضانَ، والقيامُ لهُ، والصَّلاةُ على النَّبيِّ في التشهُّدِ الأوَّلِ، والصَّلاةُ على الآلِ في التشهُّدِ الأخيرِ (٢).

قالَ الخَطيبُ الشِّربينِيُّ : وزِيدَ سابِعٌ وهو الصَّلاةُ على النَّبيِّ في القُنوتِ، كما جزمَ به ابنُ الفِركاحِ (٣).

وذَهب الحَنابِلةُ إلى أنَّ ما ليس برُكنٍ نَوعانِ: واجِباتٌ وسُنَنٌ فالواجِباتُ تبطُلُ الصَّلاةُ بتَركِها عَمدًا، وتَسقُطُ سَهوًا وجَهلًا، ويُجبَرُ تَركُها


(١) «القَوانينُ الفقهية» (٥٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٤٩)، وما بعدها، و «الخُلاصة الفقهية» (١/ ٩٣).
(٢) «كفاية الأخيار» (١٧٠).
(٣) «مغني المحتاج» (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>