للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : الفَصلُ الرابعُ في حُكمِ نُكولِ أحدِهِما أو رُجوعِه.

فأمَّا إذا نكَلَ الزوجُ فقالَ الجُمهورُ: إنه يُحَدُّ، وقالَ أبو حَنيفةَ: إنه لا يُحَدُّ ويُحبَسُ.

وحُجَّةُ الجُمهورِ عُمومُ قَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] الآيَة، وهذا عامٌّ في الأجنَبيِّ والزوجِ، وقدْ جعَلَ الالتِعانَ للزوجِ مَقامَ الشُّهودِ، فوجَبَ إذا نكَلَ أنْ يَكونَ بمَنزلةِ مَنْ قذَفَ ولم يَكنْ له شُهودٌ، أعنِي أنه يُحَدُّ، وما جاءَ أيضًا مِنْ حَديثِ ابنِ عُمرَ وغَيرِه في قصَّةِ العَجلانِيِّ مِنْ قَولِه : «إنْ قَتَلتُ قُتِلتُ، وإنْ نَطقتُ جُلِدتُ، وإنْ سَكتُّ سَكتُّ على غَيظِ».

واحتَجَّ الفَريقُ الثاني بأنَّ آيةَ اللِّعانِ لم تَتضمَّنْ إيجابَ الحَدِّ عليه عندَ النُّكولِ، والتعريضُ لإيجابِه زِيادةً في النصِّ، والزِّيادةُ عندَهم نَسخٌ، والنَّسخُ لا يَجوزُ بالقِياسِ ولا بأخبارِ الآحادِ، قالوا: وأيضًا لو وجَبَ الحَدُّ لم يَنفعْه الالتِعانُ ولا كانَ له تأثيرٌ في إسقاطِه؛ لأنَّ الالتِعانَ يَمينٌ، فلم يَسقطْ به الحَدُّ عنِ الأجنَبيِّ، فكذلكَ الزوجُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>