للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قدَّمَ ستِّينَ مُدًّا إلى ستِّينَ مِسكينًا وقالَ: «خُذُوه، أو كُلُوه، أو أَبحْتُه لكُم» .. لم يُجْزِهِ ذلكَ؛ لأنَّ عليهِ أنْ يُوصِلَ إلى كُلِّ واحِدٍ منهُم مُدًّا، وهذا لم يَفعلْ ذلكَ.

وإنْ قالَ: «ملَّكْتُكم هَذا بيْنَكم بالسَّويَّةِ» وأقبَضَهم إيَّاه فقَبضُوه .. ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّ عليهِم مشقَّةً في القِسمةِ، فلَم يُجْزِه كما لو دفَعَ إليهِم الطَّعامَ في السَّنابلِ.

والثاني: يُجزِئُه، وهوَ الأصحُّ؛ لأنه قد ملَّكَهم إيَّاه ولا يَلحقُهم في قِسمتِه كَثيرُ مَشقَّةٍ، ويُمكِنُ كلَّ واحِدٍ مِنهم بيعُ نَصيبِه مَشاعًا.

وإنْ جمَعَ ستِّينَ مِسكينًا وغدَّاهُم وعشَّاهُم .. لم يُجْزِه؛ لأنَّ الواجِبَ عليهِ دَفعُ الحَبِّ، وهذا لم يَدفعِ الحَبَّ، ولأنه لا يَتحقَّقُ أنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهم أكَلَ قدْرَ حقِّهِ، وهو يَشكُّ في إسقاطِ الغَرضِ عن ذمَّتِه، والأصلُ بقاؤُه.

وإنْ صرَفَ ستِّينَ مُدًّا إلى مِائةٍ وعِشرينَ بالسَّويَّةِ احتُسبَ له بثَلاثينَ مُدًّا، فيَصرِفُ ثَلاثينَ أُخرى إلى سِتَّينَ منهُم ويَستردُّ مِنْ الباقينَ إنْ كانَ ذكَرَ لهُم أنها كفَّارةٌ.

وإنْ صرَفَ ستِّينَ إلى ثَلاثينَ بحَيثُ لا يَنقصُ كلٌّ مِنهم عَنْ مُدٍّ لَزمَه صَرفُ ثَلاثينَ مُدًّا إلى ثَلاثينَ غيرِهم ويَستردُّ كما سبَقَ، ولو صرَفَ لمِسكينٍ واحِدٍ مُدَّينِ مِنْ كفَّارتَينِ جازَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>