وإنِ اقتَاتُوا تَمرًا أو شَيئًا مِنْ الأجناسِ المُخرَجةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنْ شَعيرٍ أو سُلْتٍ أو أُرْزٍ أو دُخْنٍ أو ذُرَةٍ فإنه يُخرِجُ منه عِدْلَ الحِنطةً شَبَعًا لا كَيلًا، ومَعنَى عِدلِه شَبعًا أنُ يُقالَ: إذا شَبعَ الرَّجلُ مِنْ مُدِّ حِنطةٍ كم يُشبِعُه مِنْ غَيرِها؟ فيُقالَ: كذا، فيُخرِجَ ذلكَ، سَواءٌ زادَ عَنْ مُدٍّ أو نَقصَ.
قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: ولا أُحبُّ أنْ يُغدِّي ويُعشِّي في الظِّهارِ؛ لأنَّ الغداءَ والعَشاءَ لا أظنُّه يَبلغُ مُدًّا بالهاشِميِّ، ولا يَنبغِي ذلكَ في ديَّةِ الأذَى أيَضًا، ويُجزِئُ ذلكَ فيما سِواهُما مِنْ الكفَّاراتِ، ويَكونُ معَ الخُبزِ إدامٌ، وإنْ كانَ الخُبزُ وحْدَه وفيهِ عِدلُ ما يُخرَجُ مِنْ الحَبِّ أجزَأهُ.