للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي رِوايةٌ منكَرةٌ، ولو قَبِلَ شَهادتَهم في الرجعةِ ما جلَدَهم، ولا يَصحُّ جَلدُ الشُّهودِ عنه ولا في شيءٍ مِنْ الأصولِ.

والمَعروفُ عن عليٍّ ما رَواهُ إبراهيمُ والحكَمُ عنه.

وأجمَعُوا أنَّ مَراسيلَ إبراهيمَ صِحاحٌ.

وهو قَولُ إبراهيمَ وفُقهاءِ الكُوفيِّينَ أبي حَنيفةَ وأصحابِه والثوريِّ والحسَنِ بنِ حيٍّ، وبهِ قالَ الشافعيُّ وأبو ثَورٍ وداودُ، كلُّهم يَقولُ في ذلكَ بقَولٍ عليٍّ: «الأولُ أحَقُّ بها، دخَلَ الثاني أم لا».

وأجمَعَ العلماءُ أنَّ الأولَ أحَقُّ بها لو جاءَ قبلَ أنْ تتزوَّجَ كانَتْ امرَأتَه؛ لرَجعتِه إياها، وهذا يَدلُّ على صِحةِ الرجعةِ مع جَهلِ المَرأةِ بها.

وإذا صحَّتِ الرجعةُ كانَتْ امرَأةَ الأولِ وفُسخَ نكاحُ الآخَرِ وأُمرَ بفِراقِها ورُدَّتْ إلى الأولِ بعدَ العدَّةِ مِنْ الآخَرِ؛ لوَطءِ الشُّبهةِ، واستَحقَّتْ مَهرَها منه إنْ كانَ دخَلَ بها.

والحُجَّةُ في ذلكَ قَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقد فعَلَ، وهذا القَولُ أقْيَسُ.

وقَولُ مالكٍ مِنْ طَريقِ الاتِّباعِ أظهَرُ، واللهُ الموفِّقُ لا شَريكَ له وباللهِ التَّوفيقُ (١).


(١) «الاستذكار» (٦/ ١٣٦، ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>