وَكيعٌ عن شُعبةَ عن الحكَمِ قالَ: قالَ عَليٌّ ﵁: «إذا طلَّقَها ثمَّ أشهَدَ على رَجعتِها فهي امرَأتُه، أعلَمَها أو لم يُعلِمْها».
وقالَ أبو بَكرٍ: حدَّثَناهُ عَبدةُ عن سَعيدٍ عَنْ عُمرَ بنِ عامِرٍ عن حمَّادٍ عَنْ إبراهِيمَ عن عليٍّ كانَ يَقولُ: «هو أحقُّ بها، دخَلَ أو لَم يَدخلْ بها».
قالَ أبو عُمرَ: قالَ بقَولِ عُمرَ في هذهِ المَسألةِ شُريحٌ والحسَنُ وسَعيدُ بنُ المُسيبِ وعَطاءٌ وابنُ شِهابٍ وجابرُ بنُ زَيدٍ وغيرُهم، وبه قالَ مالكٌ والأوزاعيُّ واللَّيثُ وطائِفةٌ مع أهلِ المَدينةِ.
ومِن حُجَّتِهم ما رَواهُ ابنُ وَهبٍ عن يُونسَ عن ابنِ شِهابٍ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ «أنَّ السُّنةَ مضَتْ في الذي يُطلِّقُ امرَأتَه ثم يُراجِعُها فيَكتمُها رَجْعتَها ثم تَحِلُّ فتَنكحُ زَوجًا غيرَه أنه ليسَ له مِنْ أمرِها شيءٌ، ولكنَّها مِنْ زَوجِها الآخَرِ».
وهذا الخبَرُ إنَّما يُروى عنِ ابنِ شِهابٍ أنه قالَ: مضَتِ السُّنةُ لا أذكُرُ فيها سَعيدًا.
ويَرويهِ ابنُ شِهابٍ وغيرُه عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ عَنْ عُمرَ أنه قضَى بذلكَ، لا ذِكرَ فيهِ للسُّنةِ، ولا يَصحُّ فيهِ ذِكرُ السُّنةِ، وهو عن عُمرَ مع وُجوهٍ كَثيرةٍ، وقد خالَفَه عَليٌّ في ذلكَ.
وقد رَوى قَتادةُ عِن خِلاسٍ عن عليٍّ في هذهِ المَسألةِ أنه غرَّرَ الشُّهودَ الذينَ شَهِدوا في الرجعةِ واستكتَمُوا واتَّهمَهم فجلَدَهم وأجازَ الطلاقَ ولم يَردَّها إلى زَوجِها الأولِ.