للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّ لهُم تَفصِيلًا في ذلكَ:

فقالَ الحَنفيةُ: الكِتابةُ على نَوعَينِ: مَرسومةٌ وغيرُ مَرسومةٍ، ونَعني بالمَرسومةِ أنْ يَكونَ مُصدَّرًا ومُعنْوَنًا، مثلُ ما يُكتبُ إلى الغائِبِ، وغيرُ مَرسومَةٍ أنْ لا يكونَ مُصدَّرًا ومُعنوَنًا، وهو على وَجهينِ: مُستَبِينةٌ وغيرُ مُستبينةٍ:

فالمُستَبينةُ: ما يُكتبُ على الصَّحيفةِ والحائطِ والأرضِ على وجهٍ يُمكِنُ فَهمُه وقِراءتُه.

وغيرُ المُستَبينةِ: ما يُكتبُ على الهَواءِ والماءِ وشيءٍ لا يُمكِنُ فَهمُه وقِراءتُه.

ففي غيرِ المُستبينةِ لا يَقعُ الطلاقُ وإنْ نَوَى.

وإنْ كانَتْ مُستبينةً لكنَّها غيرُ مَرسومةٍ إنْ نَوَى الطلاقَ يَقعُ، وإلا فلا.

وإنْ كانَتْ مَرسومةً يَقعُ الطلاقُ، نَوَى أو لم يَنوِ.

ثمَّ المَرسومةُ لا تَخلو: إمَّا أنْ أرسَلَ الطلاقَ بأنْ كتَبَ: «أمَّا بعدُ فأنتِ طالقٌ» فكُلَّما كتَبَ هذا يَقعُ الطلاقُ، وتَلزمُها العدَّةُ مِنْ وَقتِ الكِتابةِ.

وإنْ علَّقَ طَلاقَها بمَجيءِ الكِتابِ بأنْ كتَبَ: «إذا جاءَكِ كِتابي هذا فأنتِ طالقٌ» فما لم يَجِئْ إليها الكِتابُ لا يَقعُ.

وإنْ كتَبَ: «إذا جاءَكِ كِتابي هذا فأنتِ طالقٌ» فكتَبَ بعدَ ذلكَ حَوائجَ فَجاءَها الكِتابُ فقَرأَتِ الكِتابَ أو لم تَقرأْ يَقعُ الطلاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>