وهو في غايةِ الإشكالِ؛ فإنهُ قد أوقَعَ عليها الطَّلاقَ مُنجَّزًا، فكيفَ يَمنعُها مِنْ التَّزويجِ؟
وقَولُه:«يُمسِكُ عنِ الوَطءِ أبدًا» يَدلُّ على أنها زَوجَتَه إلَّا أنهُ لا يَطؤُها، وهذا لا يَكونُ معَ وُقوعِ الطَّلاقِ؛ فإنَّ الطَّلاقَ إذا وقَعَ زالَتْ أحكامُ الزَّوجيَّةِ كُلُّها.
فقَدْ يُقالُ: أخَذَ بالاحتِياطِ فأوقَعَ الطَّلاقَ ومَنعَها مِنَ التَّزويجِ للخِلافِ في ذلكَ، فحَرَّمَ وطْأَها وهوَ أثرُ الطَّلاقِ، ومنَعَها مِنْ التَّزويجِ؛ لأنَّ النِّكاحَ لم يَنقطِعْ بإجماعٍ ولا نَصٍّ.
والقَولُ الرَّابعُ: أنها لا تَطلُقُ إلَّا عِنْدَ مَجيءِ الأجَلِ، وهوَ قولُ الجُمهورِ، وإنَّما تَنازَعُوا: هل هو مُطلِّقٌ في الحالِ ومَجيءُ الوَقتِ شَرطٌ لنُفوذِ الطَّلاقِ؟ كما لَو وَكَّلَه في الحالِ وقالَ:«لا تَتصرَّفْ إلى رأسِ الشَّهرِ» فمَجيءُ رَأسِ