قالوا: والمَعنَى الَّذي حَرُمَ لأجْلِه نِكاحُ المُتعةِ كَونُ العَقدِ مُؤقَّتًا مِنْ أصلِه، وهذا العَقدُ مُطلَقٌ، وإنما عرَضَ لهُ ما يُبطِلُه ويَقطعُه، فلا يَبطُلُ، كما لو عَلَّقَ الطَّلاقَ بشَرطٍ وهو يَعلَمُ أنها تَفعلُه أو يَفعلُه هوَ ولا بُدَّ ولكنْ يَجوزُ تَخلُّفُه.
والقَولُ الثَّالثُ: أنهُ إنْ كانَ الطَّلاقُ المُعلَّقُ بمَجيءِ الوَقتِ المَعلومِ ثلاثًا وقَعَ في الحالِ، وإنْ كانَ رَجعيًّا لم يَقعْ قبْلَ مَجيئِه، وهذا إحدَى الرِّوايتينِ عنِ الإمامِ أحمَدَ، نَصَّ عليهِ في رِوايةِ مُهَنَّا: إذا قالَ: «أنتِ طالِقٌ