نَحوٍ يُفيدُ المَنعَ مِنْ الفِعلِ أو الحمْلَ عليهِ أو يَبعَثُ على التَّصديقِ، فإنْ كانَ التَّعليقُ لا يُفيدُ شيئًا ممَّا ذُكِرَ -كأنْ يكونَ التَّعليقُ على أمرٍ غَيرِ اختياريٍّ نَحوُ:«إنْ طَلعَتِ الشَّمسُ فأنتِ طالِقٌ» - لا يُعَدُّ التَّعليقُ حِينئذٍ يَمينًا بالطَّلاقِ؛ بل يُقالُ له:«الطَّلاقُ بصَفةٍ».
فالطَّلاقُ بصِفةٍ: أنْ يُعلِّقَ طلاقَها بشَرطٍ لا تَقدِرُ على دَفْعِه، كأنْ يقولَ لها:«أنتِ طالِقٌ إذا طَلعَتِ الشَّمسُ، أو إذا دخَلَ أوَّلُ الشَّهرِ، أو جاءَ المَطرُ، أو قَدِمَ الحاجُّ، أو حِضْتِ، أو إنْ وَلَدْتِ، أو إنْ شِئت».
وأمَّا اليَمينُ بالطَّلاقِ: فما قُصِدَ بها المَنعُ مِنْ فِعلٍ، أو الحَثُّ على فِعلٍ، أو التَّصديقُ على فِعلٍ، على الشَّكلِ التَّالي:
فما قصَدَ بها المَنعَ مِنْ فِعلٍ كَقولِه:«إنْ دخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ».
وما قصَدَ بها الحَثَّ على فِعلٍ كقَولِه:«إنْ لم تَدخُلِي الدَّارَ فأنتِ طالقٌ».
وما قصَدَ بها التَّصديقَ على فِعلٍ كقَولِه:«إنْ لم أَكُنْ دَخلْتُ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ»، وهذا كُلُّه حَلِفٌ بالطَّلاقِ (١).
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: اختَلفَ أصحابُنا في الحَلِفِ بالطَّلاقِ، فقالَ القاضي في «الجامِع» وأبو الخَطَّابِ: هو تَعليقُه على شَرطٍ أيَّ شَرطٍ كانَ إلَّا قولَه: «إذا شِئتِ فأنتِ طالِقٌ» ونحوه، فإنهُ تَمليكٌ، و «إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ طلاقُ بِدعةٍ، و «إذا طَهُرْتِ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ طلاقُ سُنَّةٍ، وهذا