للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحوٍ يُفيدُ المَنعَ مِنْ الفِعلِ أو الحمْلَ عليهِ أو يَبعَثُ على التَّصديقِ، فإنْ كانَ التَّعليقُ لا يُفيدُ شيئًا ممَّا ذُكِرَ -كأنْ يكونَ التَّعليقُ على أمرٍ غَيرِ اختياريٍّ نَحوُ: «إنْ طَلعَتِ الشَّمسُ فأنتِ طالِقٌ» - لا يُعَدُّ التَّعليقُ حِينئذٍ يَمينًا بالطَّلاقِ؛ بل يُقالُ له: «الطَّلاقُ بصَفةٍ».

فالطَّلاقُ بصِفةٍ: أنْ يُعلِّقَ طلاقَها بشَرطٍ لا تَقدِرُ على دَفْعِه، كأنْ يقولَ لها: «أنتِ طالِقٌ إذا طَلعَتِ الشَّمسُ، أو إذا دخَلَ أوَّلُ الشَّهرِ، أو جاءَ المَطرُ، أو قَدِمَ الحاجُّ، أو حِضْتِ، أو إنْ وَلَدْتِ، أو إنْ شِئت».

وأمَّا اليَمينُ بالطَّلاقِ: فما قُصِدَ بها المَنعُ مِنْ فِعلٍ، أو الحَثُّ على فِعلٍ، أو التَّصديقُ على فِعلٍ، على الشَّكلِ التَّالي:

فما قصَدَ بها المَنعَ مِنْ فِعلٍ كَقولِه: «إنْ دخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ».

وما قصَدَ بها الحَثَّ على فِعلٍ كقَولِه: «إنْ لم تَدخُلِي الدَّارَ فأنتِ طالقٌ».

وما قصَدَ بها التَّصديقَ على فِعلٍ كقَولِه: «إنْ لم أَكُنْ دَخلْتُ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ»، وهذا كُلُّه حَلِفٌ بالطَّلاقِ (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ : اختَلفَ أصحابُنا في الحَلِفِ بالطَّلاقِ، فقالَ القاضي في «الجامِع» وأبو الخَطَّابِ: هو تَعليقُه على شَرطٍ أيَّ شَرطٍ كانَ إلَّا قولَه: «إذا شِئتِ فأنتِ طالِقٌ» ونحوه، فإنهُ تَمليكٌ، و «إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ طلاقُ بِدعةٍ، و «إذا طَهُرْتِ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ طلاقُ سُنَّةٍ، وهذا


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢١٧، ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>