ذلكَ؛ إذْ ضابِطُ الكِنايةِ: كُلُّ لفظٍ لهُ إشعارٌ قَريبٌ بالفِراقِ ولم يَشعِ استِعمالُه فيهِ شَرعًا ولا عُرفًا.
أمَّا الألفاظُ الَّتي لا تَحتملُ الطَّلاقَ إلَّا على تَقديرٍ مُتعسِّفٍ فلا أثَرَ لها، فلا يَقعُ بها طلاقٌ وإنْ نَوَى، وذلكَ كقولِه: بارَكَ اللهِ فيكِ وأحسَنَ اللهُ جَزاءَكِ وما أحسَنَ وجهَكِ وتَعالِي واقرُبِي واغزِلِي واسقِينِي وأطعِمينِي وزَوِّدِيني واقعُدِي وما أشبَهَ ذلكَ.
ولو قالَ لزَوجتِهِ:«أنتِ حُرَّةٌ أو مُعتَقةٌ أو أعتَقتُكِ» ونَوَى الطَّلاقَ طُلِّقَتْ.
وليسَ الطَّلاقُ كنايةَ ظِهارٍ وعَكسُهُ وإنِ اشتَركَا في إفادةِ التَّحريمِ؛ لأنَّ تَنفيذَ كُلٍّ مِنهُما في مَوضوعِه مُمكِنٌّ، فهذهِ المَسألةُ مِنْ فُروعِ قاعِدةِ (ما كانَ صَريحًا في بابِهِ ووجَدَ نفاذًا في مَوضُوعِه لا يكونُ كِنايةً في غَيرِه)، فلو قالَ لزَوجتِهِ:«أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي» ونَوَى الطَّلاقَ أو «أنتِ طالِقٌ» ونَوَى الظِّهارَ لم يَقَعْ ما نَواهُ، بلْ يقَعُ مُقتضَى الصَّريحِ.
وإذا قالَ لزَوجتِه:«أنتِ عليَّ حَرامٌ أو مُحرَّمةٌ أو حرَّمتُكِ» بأنْ نوَى الطَّلاقَ نفَذَ رَجعيًّا، فإنْ نوَى عَددًا وقَعَ ما نوَى.
وفي وَجهٍ: لا يَكونُ طلاقًا إذا قُلنا: إنهُ صَريحٌ في اقتِضاءِ الكفَّارةِ؛ لأنَّ اللَّفظَ الصَّريحَ إذا وجَدَ نفاذًا في مَوضوعِه لا يَنصرِفُ إلى غَيرِه بالنِّيةِ.
وإنْ نوَى الظِّهارَ فهو ظِهارٌ، وإنْ نَواهُما مَعًا فهلْ يكونُ ظِهارًا أم