للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مِمَّا قُرِئَ ثمَّ رُفِعَتْ لَفْظَةُ ﴿فِي قُبُلِ﴾ وأنزَلَ اللهُ تعالَى ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وهذا إسنادٌ في غايَةِ الصِّحةِ لا يَحتمِلُ التَّوجيهاتِ، وهذا نَصٌّ في أنَّه لا يَقعُ، ولو وقَعَ لرَآهُ شَيئًا.

٦ - ولأنَّ النِّكاحَ قَدْ يَحرُمُ في وَقتٍ -وهوَ في العِدَّةِ والإحرامِ- كما يَحرُمُ الطَّلاقِ في وقتٍ -وهو الحَيضُ والطُّهرُ المُجامَعُ فيهِ-، ثمَّ كانَ عقْدُ النِّكاحِ في وَقتِ تَحريمِه باطِلًا، فوجَبَ أنْ يَكونَ الطَّلاقُ بمَثابةِ إذا وقَعَ في وقْتِ تَحريمِه.

٧ - ولأنَّهُ لَو وَكَّلَ وكيلًا في طلاقِ زَوجتِه في الطُّهرِ وطلَّقَها في الحَيضِ لَم تَطلُقُ ولم يقَعْ؛ لأنَّهُ غَيرُ مأذُونٍ لهُ فِيهِ، فكيفَ كانَ إذْنُ المخلوقُ مُعتبَرًا في صحَّةِ إيقاعِ الطَّلاقِ دُونَ إذْنِ الشَّارِعِ؟! ومِنَ المَعلومِ أنَّ المُكلَّفَ إنَّما يَتصرَّفُ بالإذْنِ، فلمَّا لَم يَأذنْ بهِ اللهُ ورَسولُه لا يكونُ مَحلًّا للتَّصرُّفِ أَلْبتةَ.

٨ - وأيضًا فالشَّارِعُ قَدْ حَجَرَ على الزَّوجِ أنْ يُطلِّقَ في حالِ الحَيضِ أو بعْدَ الوطءِ في الطُّهرِ، فلَو صَحَّ طلاقُهُ لَم يَكُنْ لِحَجْرِ الشَّارعِ مَعنًى، وكانَ حجْرُ القاضِي على مَنْ منَعَه التَّصرُّفَ أقْوَى مِنْ حجْرِ الشَّارِعِ حِيثُ يَبطُلُ التَّصرُّفُ بحَجْرِه.

قالُوا: وبهذا أَبْطلْنَا البَيعَ وقْتَ النِّداءِ يَومَ الجمُعَةِ؛ لأنَّه بيْعٌ حجَرَ الشَّارِعُ على بائِعِه هذا الوَقتَ، فلا يَجوزُ تَنفيذُه وتَصحيحُه.

٩ - ولأنَّهُ طَلاقٌ مُحرَّمٌ مَنهيٌّ عَنهُ، فالنَّهيُ يَقتَضي فسادَ المَنهيِّ عَنهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>