للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ: «أنَّ عُويمرًا العجْلانِيَّ لاعَنَ امرأتَهُ عندَ النَّبيِّ ، ثمَّ قالَ: «كذَبْتُ عليها يا رسُولَ اللهِ إن أمْسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرَهُ رَسولُ اللهِ » فموضِعُ الدَّليلِ: أنَّ العجْلانِيَّ لم يَعلمْ أنَّها قد بانَتْ منهُ باللِّعانِ، فطلَّقَها ثلاثًا بِحضرةِ النَّبيِّ ، ولم يُنكرِ النَّبيُّ إيقاعَهُ الثَّلاثَ، فلو كانَ مُحرَّمًا أو كانَ لا يَقعُ .. لَأنكرَهُ.

ورَوى الإمامُ الشَّافعيُّ عنْ عمِّه مُحمدِ بنِ عليِّ بنِ شافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ السَّائبِ عن نافعِ بن عُجيرِ بنِ عبدِ يَزيدَ أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يَزيدَ طلَّقَ امرأتَهُ سُهَيمةَ الْبَتَّةَ، فأَخبَرَ النَّبيَّ بذلكَ، وقالَ: واللهِ ما أَردتُ إلَّا واحدةً، فقالَ رَسولُ اللهِ : «واللهِ ما أَردتَ إلَّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللهِ ما أَردتُ إلَّا واحدةً، فرَدَّها إليهِ رَسولُ اللهِ » (١). فدلَّ على أنَّهُ لو أرادَ الثَّلاثَ وقَعْنَ؛ إذْ لو لَم يَقعْنَ لم يكنْ لِاستِحلافِه معنًى.

ورُويَ «أنَّ ابنَ عُمرَ قالَ للنَّبيِّ : «أَرأيْتَ لَو طَلَّقتُها ثلاثًا؟ فقالَ النَّبيُّ : «أَبَنْتَ امرأتَكَ وعَصَيتَ ربَّكَ».


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ١١٨، ١٣٧)، وأبو داود (٢٢٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٠٨)، وقالَ: قَدْ صحَّ الحديثُ بهذهِ الرِّوايةِ؛ فإنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ قَدْ أتقنَه وحَفظَه عن أهلِ بيتهِ، والسَّائبُ بنُ عبدِ يزيدَ أبو الشَّافعِ بنِ السَّائبِ وهوَ أخُو رُكانةَ بنِ عبدِ يزيدَ، ومُحمَّد بن عليِّ بنِ شافِعٍ عمُّ الشَّافعيِّ شيخُ قُريشٍ في عصرِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>