للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَطليقاتٍ ومَضَى مِنْ عِدَّتِها شَهرانِ وبَقيَ شَهرٌ واحِدٌ مِنْ عِدَّتِها، فإذا مَضَى شهرٌ آخَرُ فقَدِ انقَضَتْ عِدَّتُها …

وإنْ كانَتْ حامِلًا فكَذلكَ في قَولِ أبِي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ يُطلِّقُها ثلاثًا للسُّنَّةِ، ويَفصِلُ بيْنَ كلِّ طلاقَيهَا بشَهرٍ، وقالَ مُحمدٌ وزُفرُ: لا يُطلِّقُ الحامِلَ للسُّنَّةِ إلَّا طَلقةً واحِدةً (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: إذا أرادَ أنْ يُطلِّقَ ثلاثًا فالأَولى والمُستحبُّ أنْ يُفرِّقَها في ثلاثةِ أطهارٍ، فيُطلِّقُ في كلِّ طُهرٍ واحِدةً، ولا يَجمَعُهنَّ في طُهرٍ؛ ليَخرجَ بذلكَ مِنَ الخلافِ وليَأمنَ بهِ ما يَخافُه (٢).

وذهبَ المالكيَّةُ والحنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَه في ثلاثةِ أطهارٍ دُونَ رَجعةٍ أنَّه حَرامٌ وأنَّه لا يَكونُ مُطلِّقًا للسُّنةِ.

قالَ المالكيَّةُ: الطَّلاقُ للسُّنةِ هيَ الصُّورةُ الأُولى فقطْ، وهوَ أنْ يُطلِّقَها طَلقةً واحِدةً فقطْ ويَتركَها حتَّى تَنتهيَ عدَّتُها، ولا يُطلِّقُ في كُلِّ طهرٍ طَلقةً، فإنْ فعَلَ فتكونُ الأُولى للسُّنةِ والأُخرَيانِ للبِدعةِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وذلكَ يُوجِبُ أنْ يُطلِّقَ طلاقًا يُوجِبُ عِدَّةً في حالٍ تَعتدُّ منهُ،


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩، ٩٠)، و «الهداية» (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٥٢، ١٥٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٩١)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٦٧)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٩٠)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٨٥)، و «اللباب» (٢/ ٧١، ٧٢).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠١١٧)، و «البيان» (١٠/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>