للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُهْرٍ لَم يَمسَّها فيهِ أنَّه مُطلِّقٌ لِلسُّنَّةِ والعِدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى بها، وأنَّ لهُ الرَّجعةَ إذا كانَتْ مَدخُولًا بها قبْلَ أنْ تَنقضِي العدَّةُ، فإذا انقضَتْ فهوَ خاطِبٌ مِنْ الخُطَّابِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وقَد أجمَعُوا عَلى أنَّ الطَّلاقَ لِلعدَّة أنْ يُطلِّقَها طاهِرًا مِنْ غَيرِ جِماعٍ لا حائضًا (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ العُلماءُ عَلى أنَّ مَنْ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ طاهِرٌ طُهرًا لَم يَمسَّها فيهِ بعْدَ أنْ طَهُرتْ مِنْ حَيضتِها طَلقةً واحِدةً ثمَّ ترَكَها حتَّى تنقِضيَ عدَّتُها أو راجَعَها مُراجَعةً رَغبةً أنَّه مُطلِّقٌ للسُّنَّةِ وأنَّه قدْ طلَّقَ لِلعدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ بها (٣).

وقالَ الإمَامُ ابنُ رُشدٍ : أجمَعَ العُلماءُ عَلى أنَّ المُطلِّقَ للسُّنَّةِ في المدخُولِ بها هوَ الَّذي يُطلِّقُ امرَأتَه في طُهرٍ لَم يَمَسَّها فيهِ طلقَةً واحِدةً، وأنَّ المُطلِّقَ في الحَيضِ أو الطُّهرِ الَّذي مَسَّها فيهِ غَيرُ مُطلِّقٍ لِلسُّنةِ (٤).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : وأجمَعَ العُلماءُ عَلى أنَّ مَنْ طلَّقَ امرَأتَه طاهِرًا في طُهرٍ لَم يمَسَّها فيهِ أنَّهُ مُطلِّقٌ لِلسُّنةِ وللعدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى بها،


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٩٩).
(٣) «التمهيد» (١٥/ ٦٩).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>