للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَسولُ اللهِ بعْضَ نِسائِه، وهوَ أمرٌ لا خِلافَ فيهِ (١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : أجمَعَتِ الأمَّةُ عَلى جَوازِ الطَّلاقِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامَةَ : وأَجْمعَ النَّاسُ عَلى جَوازِ الطَّلاقِ (٣).

وأمَّا المَعقُولُ: فلِأَنَّ استِباحةَ البُضعِ مِلكُ الزَّوجِ عَلى الخُصوصِ؛ والمالِكُ الصَّحيحُ القَولِ يَملِكُ إزالةَ مِلْكِهِ كما في سائرِ الأمْلاكِ، ولأنَّ مصالِحَ النِّكاحِ قَدْ تَنقلِبُ مَفاسِدَ، والتَّوافقُ بيْنُ الزَّوجَينِ قَدْ يَصيرُ تَنافُرًا، فالبَقاءُ عَلى النِّكاحِ حِينَئذٍ يَشتَملُ على مَفاسِدَ مِنَ التَّباغُضِ والعَداوَةِ والمَقْتِ وغَيرِ ذلكَ، فشُرِعَ الطَّلاقُ دَفعًا لهذهِ المَفاسِدِ (٤).

وقالَ ابنُ قُدامَةَ : والعِبرةُ دالَّةٌ على جَوازِه، فإنَّه ربَّما فَسدَتِ الحالُ بيْنَ الزَّوجَينِ، فيَصيرُ بقاءُ النِّكاحِ مَفسدةً مَحضَةً وضَررًا مُجرَّدًا بإلزَامِ الزَّوجِ النَّفقةَ والسُّكنى وحَبسِ المرأةِ معَ سُوءِ العِشرَةِ والخُصومَةِ الدَّائمةِ مِنْ غَيرِ فائِدةٍ؛ فاقتَضَى ذلكَ شَرْعَ ما يُزيلِ النِّكاحَ لِتَزولَ المَفسدةُ الحاصِلةُ منهُ (٥).


(١) «التمهيد» (١٥/ ٥٧).
(٢) «البيان» (١٠/ ٦٦).
(٣) «المغني» (٧/ ٢٧٧).
(٤) «الاختيار» (٣/ ١٥١).
(٥) «المغني» (٧/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>