للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَولُ النَّبيِّ : «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلاقَ المَعتُوهِ والمَغلُوبِ عَلى عَقلِهِ» (١).

وقَولُه : «أَبْغضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاقُ» (٢).

وفي لَفظٍ: «لَيس شَيءٌ مِنَ الحَلالِ أَبغَضَ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاقِ» (٣).

وأمَّا الإجمَاعُ: فقَد نَقَلَ عَددٌ كَبيرٌ مِنْ فُقهاءِ الأمَّةِ الإجماعَ على مَشرُوعيَّةِ الطَّلاقِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : الأَصلُ في إباحَةِ الطَّلاقِ الكِتابُ والسُّنةُ وإجماعُ الأمَّةِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ : اتَّفقُوا أنَّ طلاقَ المُسلِمِ العاقِلِ البالِغِ الَّذي ليسَ سَكرانَ ولا مُكرهًا ولا غَضبانَ ولا مَحجُورًا ولا مَريضًا لِزَوجَتِه الَّتي قَدْ تزوَّجَها زَواجًا صَحيحًا جائِزٌ إذا لفَظَ به بعدَ النِّكاحِ مُختارًا لهُ (٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : القُرآنُ ورَدَ بإباحَةِ الطَّلاقِ، وطَلَّقَ


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١١٩١)، وقال: لا نعرفُه مَرفوعًا إلا مِنْ حديثِ عطاءِ بنِ عَجلانَ، وعطاءُ بنُ عَجلانَ ضَعيفٌ.
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (٢/ ٢١٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٦٧٣).
(٤) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١١١).
(٥) «مراتب الإجماع» ص (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>