على عَبدٍ أو بالعَكسِ، أو يأمُرَه بالخُلعِ حالًّا فخالَعَ بعِوضٍ نَسيئةً؛ فالقِياسُ أنَّه لا يَصحُّ؛ لأنه مخالِفٌ لمُوكِّلِه في جِنسِ العِوضِ، فلم يَصحَّ تصرُّفُه كالوكيلِ في البَيعِ، ولأنَّ ما خالَعَ بهِ لا يَملِكُه المُوكِّلُ؛ لكَونِه لم يأذَنْ فيهِ، ولا الوَكيلُ؛ لأنَّه لم يُوجدِ السَّببُ بالنِّسبةِ إليهِ، وفارَقَ المُخالَفةَ في القَدرِ؛ لأنَّه أمكَنَ جبْرُه بالرُّجوعِ بالنَّقصِ على الوكيلِ، وقالَ القاضي: القياسُ أنْ يلزَمَ الوَكيلَ القَدرُ الَّذي أُذِنَ فيهِ، ويكونَ لهُ ما خالَعَ قياسًا على المُخالَفةِ في القَدرِ، وهذا يَبطلُ بالوَكيلِ في البيعِ، ولأنَّ هذا خُلعٌ لم يأذَنْ فيهِ الزَّوجُ، فلم يَصحَّ كما لو لم يُوكِّلْه في شيءٍ، ولأنَّه يُفضي إلى أنْ يَملكَ عِوضًا ما ملَّكَتْه إيَّاهُ المرأةُ ولا قصَدَ هو تملُّكَه، وتَنخلعُ المَرأةُ مِنْ زوْجِها بغيرِ عِوضٍ لزِمَها لهُ بغيرِ إذنِه.
وأمَّا المُخالَفةُ في القَدرِ فلا يَلزمُ فيها ذلكَ، مع أنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا يَصحُّ الخُلعُ فيها أيضًا؛ لِمَا قدَّمْناهُ.
والحالُ الثَّاني: إذا أطلَقَ الوكالَةَ فإنَّه يَقتضِي الخُلعَ بمَهرِها المُسمَّى حالًّا مِنْ جنسِ نَقدِ البَلدِ، فإنْ خالَعَ بذلكَ فما زادَ صحَّ؛ لأنَّه زادَهُ خيرًا، وإنْ خالَعَ بدُونِه ففيهِ الوَجهانِ المَذكورانِ فيما إذا قدَّرَ لهُ العِوضَ فخالَعَ بدونِه.
وذكَرَ القاضِي احتَمالَينِ آخرَينِ: أحَدُهما: أنْ يَسقُطَ المُسمَّى ويجبَ مهرُ المِثلِ؛ لأنَّه خالَعَ بما لم يُؤذَنْ له فيهِ.