للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُصولًا وأطْرَدُ قِياسًا وأوفَقُ لقَواعدِ الشَّرعِ، وأنتُم مُعتَرِفونَ بهذا شِئتم أم أبَيتُم، فإذا ساغَ لكمُ العُدولُ عنهُ إلى القَولِ المُتناقضِ المُخالِفِ للقياسِ ولِمَا أفتَى بهِ الصَّحابةُ ولِمَا تقتضِيهِ قواعِدُ الشَّريعةِ وأُصولُها؛ فلَأنْ يَسوغَ لنا العُدولُ عَنْ قَولِكم ببُطلانِ خُلعِ اليَمينِ إلى ضدِّه تَحصيلًا لمَصلحةِ الزَّوجينِ ولَمًّا لشَعثِ النِّكاحِ وتَعطيلًا لمَفسدةِ التَّحليلِ وتخلُّصًا لامرِئَينِ مُسلمَينِ مِنْ لعنةِ اللهِ ورسولِه أَولَى وأَحرَى، واللهُ أعلَمُ (١).

وجاءَ في «تَنقِيح الفَتاوى الحامِديَّةِ» لابنِ عابدينَ : (سُئلَ) فيما إذا حلَفَ زيدٌ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ على عَمرٍو أنَّه لا يَدخلُ دارَ زيدٍ المَعلومةِ، ثمَّ خلَعَ زيدٌ زَوجتَه مِنْ عِصمتِه بعِوضٍ مَعلومٍ ودخلَ عمرٌو الدَّارَ، وحَكمَ قاضٍ شافِعيٌّ بانحلالِ اليَمينِ وإعادةِ زوْجتِه إليه بعَقدٍ شَرعيٍّ، وبعَدمِ وقوعِ الثَّلاثِ على زَيدٍ، ولو كانَ الدُّخولُ في العدَّةٍ حُكمًا شَرعيًّا مُوافِقًا مَذهبَه مُستَوفيًا شَرائطَه، وأنفَذَ حُكمَه حاكمٌ حنَفيٌّ وكتَبَ غِبَّ الدَّعوى الصَّحيحةَ بكُلٍّ مِنَ الحكَمَينِ حُجةً صَحيحةً شَرعيةً مُستَوفيَةً للشَّرائطِ الشَّرعيَّةِ؛ فهلْ يُعملُ بهما بعدَ ثُبوتِ مَضمونِهما بالوَجهِ الشَّرعيِّ؟

(الجَوابُ): نعَمْ، يُعملُ بالحُجَّتينِ المَذكورَتَينِ بعْدَ ثُبوتِ مَضمونِهما، والحُكمُ المَذكورُ نافذٌ صَحيحٌ ارتفَعَ بهِ الخِلافُ الواقِعُ بيْنَ الأئمَّةِ في هذهِ الحادِثةِ (٢).


(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ١١٠، ١١٣).
(٢) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>