وذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ خُلعَ الحِيلةِ جائزٌ مِنْ غيرِ كَراهةٍ.
قالُوا: إذا حلَفَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ على فِعلِ شيءٍ لا بُدَّ لهُ منهُ فيُخالِعُ ثمَّ يَفعلُ المَحلوفَ عليه؛ لأنَّه وَسيلةٌ إلى التَّخلصِ مِنْ وُقوعِ الثَّلاثِ.
قالَ الإمامُ الدَّمِيريُّ ﵀: قالَ الشَّيخُ: دَخلْتُ يَومًا على ابنِ الرِّفعةِ فقالَ: جاءَتني فُتيا في رَجلٍ حلَفَ لا بدَّ أنْ يَفعلَ كذا في هذا الشَّهرِ، ثمَّ خالَعَ قبلَ فَراغِه .. فكَتبت عليها: أنَّه يتخلَّصُ، ثمَّ تَبيَّنَ لي أنَّه خطَأٌ، ودخَلَ البَكرِيُّ فوافَقَ على التَّخلصُ، فبيَّنتُ له أنَّه خطَأٌ، ودخَلَ القموليُّ فوافَقَ على التَّخلصِ فبيَّنتُ لهُ أنَّه خطَأٌ.
قالَ: وأخذْتُ أنا أبحَثُ معهُ في ذلكَ وأجنَحُ إلى التَّخلصِ، وهو لا يلوِي إلَّا على كَونِه خَطأً وأنَّ الصَّوابَ أنَّه ينتظرُ، فإنْ لم يَفعلْ حتَّى انقضَى الشَّهرُ .. تَبيَّنَ وُقوعَ الطَّلاقِ المَحلوفِ بهِ قبلَ الخُلعِ وبُطلانَ الخُلعِ، ثمَّ سألْتُ الباجيَّ عن ذلكَ ولم أذكُرْ لهُ ما قالَه ابنُ الرِّفعةِ فقالَ: لا يُخلِّصُه الخُلعُ؛ لأنَّه تَمكَّنَ مِنْ فِعلِ المَحلوفِ عليهِ ولم يَفعلْ.
ثمَّ رأيْتُ في (الرَّافعيِّ) في آخرِ (الطَّلاقِ): أنَّه لو قالَ: «إنْ لَم تَخرُجِي اللَّيلةَ مِنْ هذهِ الدَّارِ فأنتِ طالِقٌ» فخالَعَ مع أجنبيٍّ مِنْ اللَّيلِ وجدَّدَ النِّكاحَ ولم تَخرُجْ .. لم يقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّ اللَّيلَ كلَّه مَحلُّ اليَمينِ، ولم يَمضِ اللِّيلُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute