للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «التَّتمَّة» وجهٌ: أنَّه لا يَقعُ الطَّلاقُ وإنْ لم يَسمِّ المالَ.

ولو ابتَدأَ وقالَ: «طلَّقتُكِ على كذا» وأكرَهَها بالضَّربِ على القَبولِ لم يقَعْ شيءٌ.

وإذا ادَّعتْ أنَّه أكرَهَها على بَذلِ مالٍ عِوضًا عنِ الطَّلاقِ وأقامَتِ البَّينةَ فالمالُ مَردودٌ إليها والطَّلاقُ واقعٌ وله الرَّجعَةُ، نَصَّ عليهِ.

قالَ الأصحابُ: مَوضِعُ الرَّجعةِ إذا لم يَعتَرفْ بالخُلعِ، بل أنكَرَ المالَ أو سكَتَ.

فأمَّا إنِ اعتَرفَ بالخُلعِ وأنكَرَ الإكراهَ فالطَّلاقُ بائِنٌ بقَولِه، ولا رَجعةَ (١).

وأمَّا الحَنابلةُ فقالُوا أنَّه لا يَملكُ العِوضَ في هذهِ الحالةِ، والخَلعُ باطِلٌ والعِوضُ مَردودٌ، والزَّوجيَّةُ بحالِها إنْ قُلنا هو فَسخٌ ولم يَنوِ به الطَّلاقَ لم يقَعْ شيءٌ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ؛ لأنَّ الخُلعَ بغيرِ عِوضٍ لا يقَعُ على إحدَى الرِّوايتَينِ.

وعلى الرِّوايةِ الأُخرى: إنَّما رَضيَ بالفَسخِ هاهُنا بالعِوضِ؛ فإذا لم يَحصُلْ لهُ العِوضُ لا يَحصلُ المُعوَّضُ.

وعلى القَولِ بأنَّ الخُلعَ طلاقٌ فيَقعُ الطَّلاقُ بغيرِ عِوضٍ، فإنْ كانَ أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ فله رَجعتُها؛ لأنَّ الرَّجعةَ إنَّما سقَطَتْ بالعِوضِ، فإذا سقَطَ العوضُ ثَبتتِ الرَّجعةُ.


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (١٣/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>