للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختَلفَ كَلامُ الشَّيخِ تَقيِّ الدِّينِ في وُجوبِ الإجابةِ إليهِ، وألزَمَ بهِ بعضُ حُكَّامِ الشَّامِ المقادِسةِ الفُضلاءِ (١).

وقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ : واتَّفقَ الأئمَّةُ على أنَّ المَرأةَ إذا كَرهَتْ زوْجَها لقُبحِ مَنظَرٍ أو سُوءِ عِشرةٍ جازَ لها أنْ تُخالِعَه على عِوضٍ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: في هذهِ الحالَةِ يُسَنُّ إجابةُ الزَّوجةِ إذا سَألَتْه الخُلعَ على عِوضٍ حَيثُ أُبيحَ الخُلعُ؛ لأمرِه لثابتِ بنِ قَيسِ بقَولِه: «اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً»، إلَّا إذا كانَ الزَّوجُ يُحِبُّها ويَميلُ إليها فيُستَحبُّ صَبْرُها وعَدمُ افتدِائِها منهُ دفْعًا لضَررِه (٣).

القِسمُ الثَّانِي: أنْ تَكونَ الحالةُ مُستقيمةً بيْنَ الزَّوجَينِ والأخلاقُ مُلتئِمةً بينَهُما ولا يَكرَهُ أحَدُهما الآخَرَ؛ فذهَبَ جُمهورُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى جَوازِ الخُلعِ في هذهِ الحالةِ، ويَحُلُّ للزَّوجِ ما بذَلَتْ لهُ المرأةُ في هذهِ الحالةِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)[النساء: ٤]، ولَم يُفرِّقْ، ولأنَّ رفْعَ عَقدِ الزَّواجِ يَجوزُ عندَ خَوفِ الضَّررِ، فجازَ مِنْ غيرِ ضَررٍ، كالإقالةِ في البيعِ.


(١) «الإنصاف» (٨/ ٣٨٢).
(٢) «جواهر العقود» (٢/ ٩١).
(٣) «المبدع» (٧/ ٢٢٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «شرح منتهى الإردات» (٥/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>