وكذلكَ اتَّفقُوا على أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ الحكَمانِ مِنْ غيرِهما إذا لم يكنْ مِنْ أهلِهما مَنْ يَصلحُ لذلكَ.
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا، هل يُشترطُ أنْ يكونَ الحكَمانِ مِنْ أهليهما عندَ وُجودِهما؟ أم لا يُشترطُ ويَصحُّ مِنْ غيرِ أهليهما معَ وجودِ أهليهما؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ أنْ يكونَ الحَكمانِ مِنْ أهلِهما؛ لأنهُما إمَّا وَكيلانِ أو حكَمانِ، والقَرابةُ لا تُشترطُ في الحاكمِ ولا في الوكيلِ، وأنَّ الأمرَ الوارِدَ في ذلكَ في قولِه تعالَى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥] هو أمرُ إرشادٍ واستِحبابٍ لا وُجوبٍ (١).