للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَسْمِها؛ لأنَّ حقَّها عليهِ في القَسْمِ في حالِ المُوافَقةِ وحِفظِ حُدودِ اللهِ تعالَى، لا في حالِ التَّضييعِ وخَوفِ النُّشوزِ والتَّنازعِ.

وقيلَ: يَهجرُها بتَركِ مُضاجَعتِها وجِماعِها لوَقتِ غَلبةِ شَهوتِها وحاجتِها، لا في وَقتِ حاجتِهِ إليها؛ لأنَّ هذا للتَّأديبِ والزَّجرِ، فيَنبغي أنْ يُؤدِّبَها لا أنْ يُؤدِّبَ نفْسَه بامتِناعِه عنِ المُضاجَعةِ في حالِ حاجتِه إليها (١).

وكَيفيةُ الهَجرِ عندَ المالِكيةِ: أنْ يَتجنَّبَها في المَضجعِ، فلا يَنامُ معها في فِراشٍ؛ لَعلَّها أنْ تَرجعَ عمَّا هيَ عليهِ مِنْ المُخالَفةِ.

وغايتُه شَهرٌ، ولا يَبلغُ بهِ الأربعةَ أشهرٍ الَّتي للمُولِي (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: المُرادُ أنْ يَهجرَ فِراشَها، فلا يُضاجِعَها في فِراشٍ واحِدٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤].

وقيلَ: هوَ تَركُ الوَطءِ.

وقيلَ: هو أنْ يقولَ لها هَجرًا، أي: إغلاظًا في القَولِ.

وقيلَ: هو أنْ يَربطَها بالهِجَارِ، وهوَ حبلٌ يُربَطُ فيه البَعيرُ الشَّاردُ.

وأمَّا الهِجرانُ في الكَلامِ فلا يَجوزُ الهَجرُ بهِ، لا للزَّوجةِ ولا لغيرِها فَوقَ ثَلاثةِ أيامٍ، ويَجوزُ فيها؛ للحَديثِ الصَّحيحِ: «لا يَحلُّ لمُسلمٍ أنْ يَهجُرَ أخاهُ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٣٤).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ١٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠٩، ٢١٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩٥، ٩٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٣١، ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>