للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّهرِ، ورَوى الحسنُ عن أبي مالكٍ عن أبي يُوسفَ : أنهُ يَبطلُ خِيارُها في باقي الشَّهرِ (١).

وقالَ المَالكيةُ: إذا تَزوَّجَها على شَرطِ أنَّ الطَّلاقَ بيدِها متَى أرادَتْ أو أحبَّتْ أنْ تُطلِّقَ نَفسَها وشُرِطَ ذلكَ في صُلبِ العَقدِ فإنَّ النِّكاحَ يُفسخُ قبْلَ البناءِ اتِّفاقًا، ويَثبتُ بَعدَه بمَهرِ المِثلِ ولا يُفسخُ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ ويَثبتُ بَعدَه ويَمضي على سُنَّةِ النِّكاحِ ويَسقطُ الشَّرطُ المُناقِضُ؛ لأنَّ كلَّ شَرطٍ خالَفَ كتابَ اللهِ وسنَّةَ رَسولِه فهو لاغٍ وباطلٌ.

وقيلَ: يُفسخُ مُطلَقًا قبْلَ الدُّخولِ وبعدَه.

وأمَّا إنْ حصَلَ الشَّرطُ بعدَ العَقدِ وهي في العِصمةِ فلا ضرَرَ في ذلكَ (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: كلُّ شَرطٍ رفَعَ مَقصودَ العَقدِ مِثلَ أنْ يَتزوَّجَها على أنْ يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها تُطلِّقُ نَفسَها متى شاءَتْ فالنِّكاحُ بهذِه الشُّروطِ باطلٌ، سواءٌ كانَتْ هذهِ الشُّروطُ مِنْ جِهتِه أو مِنْ جِهتِها؛ لأنها رافِعةٌ لمَقصودِ العَقدِ مِنْ البَقاءِ والاستِدامةِ، فصارَ النِّكاحُ بها مُقدَّرَ المُدَّةِ، فجرَى مَجرَى نكاحِ المُتعةِ فكانَ باطِلًا (٣).


(١) «المحيط البرهاني» (٣/ ٨٧)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١٨٣)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٥٩).
(٢) «البيان والتحصيل» (٤/ ٣٧٨، ٤٦١)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥١١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤١)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٣٥)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٤٩٦).
(٣) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>