للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّخولِ بسَببٍ مِنْ جِهتِها فسقَطَ ما يُقابِلُه، كالمَبيعِ إذا تَلفَ قبْلَ القَبضِ (١).

قالَ الإِمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : في سَماعِ ابنِ أبي أُوَيسٍ عن مالِكٍ أنهُ قالَ: الأمرُ عِندَنا في المَرأةِ تُسلِمُ وزَوجُها كافِرٌ قبْلَ أنْ يَدخلَ بها أنهُ لا صَداقَ لها، سَمَّى لها أو لمْ يُسمِّ، وليسَ لزَوجِها عليها رَجعةٌ؛ لأنهُ لا عِدَّةَ عليها.

قالَ: ولو دخَلَ بها كانَ لهُ عليها الرَّجعةُ إنْ أسلَمَ في عدَّتِها، وكانَ لها صَداقُها كامِلًا، فإنْ بَقيَ لها عليهِ شيءٌ مِنْ مَهرِها فلها بَقيَّتُه، أسلَمَ في عِدَّتِها أو لمْ يُسلِمْ.

قالَ: وقالَ مالِكٌ في المَجوسيَّةِ يَتزوَّجُها المَجوسيُّ ثمَّ يُسلِمُ أحدُهُما ولم يَدخُلْ بها، فرَضَ لها أو لمْ يَفرضْ لها: إنهُ لا صَداقَ لها إنْ أسلَمَتْ قبْلَه وأبَى هو أنْ يُسلِمَ، أو أسلَمَ قبْلَها وأبَتْ هيَ أنْ تُسلِمَ في الوَجهَينِ جَميعًا.

قالَ أبو عُمرَ: قَولُ مالِكٍ ليسَ عليها رَجعةٌ إنْ لم يُسلِمْ في عدَّتِها بذلكَ إنَّ أهلَ العلمِ يُنزِلونَ إسلامَه أو إسلامَها مَنزلةَ الطَّلاقِ، يُراعونَ في رَجعتِه بعْدَ الإسلامِ الدُّخولَ (٢).


(١) «البيان» (٩/ ٤٠٤، ٤٠٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٨٤)، و «الديباج» (٣/ ٣٣٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١١٧)، و «المغني» (٧/ ٢١١)، و «الكافي» (٣/ ٩٧)، و «المبدع» (٧/ ١٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٧٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٦)، و «منار السبيل» (٣/ ١٨).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٥٢٣، ٥٢٤)، و «التمهيد» (١٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>