للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ شُبرُمةَ في المَجوسيِّ تُسلِمُ امرَأتُه ولم يَدخلْ بها فقدِ انقَطعَتِ العِصمةُ بيْنَهما ولا صَداقَ لها.

وإنْ أسلَمَ هو ولم يَدخلْ ثمَّ لم تُسلِمْ هي حتَّى انقَضَتْ عدَّتُها فلها نِصفُ الصَّداقِ، وإنْ أسلَمَتْ قبْلَ أنْ تَنقضِيَ العدَّةُ فهُمَا على النِّكاحِ.

قالَ أبو عُمرَ: … وأمَّا مَنْ لم يَرَ نصفَ الصَّداقِ واجِبًا للمرأةِ إذا أسلَمَتْ قبْلَ زَوجِها ولم يُسلِمْ ولمْ يَدخلْ بها؛ فلأنَّ الفَسخَ جاءَ مِنْ قِبَلِها، فلم يكنْ لها شيءٌ مِنَ الصَّداقِ.

ومَن رَأى لها نِصفَ الصَّداقِ زعَمَ أنها فَعلَتْ فِعلًا مُباحًا لها يَرضاهُ اللهُ ﷿ مِنها، فلمَّا أبَى زَوجُها أنْ يُسلِمَ كانَ كالمُفارِقِ المُطلِّقِ لها، فوجَبَ عليهِ نِصفُ الصَّداقِ.

وأمَّا إسلامُ الزَّوجِ قبْلَ امرَأتِه ولَم يَدخلْ بها، فإنْ كانَتْ كِتابيَّةً أقامَ عليها.

وإنْ كانَتْ مَجوسيَّةً أو وَثنيَّةً فوَجْهُ مَنْ قالَ لها نِصفُ الصَّداقِ إنْ أبَتْ مِنَ الإسلامِ؛ لأنهُ المُفارِقُ لها بإسلامِهِ، وقد كانَا عقَدَا نكاحَهُما على دِينِهما، ومن قالَ: «لا شيءَ لها» فِعلُه وقَولُه نَحوُ ما تَقدَّمَ ذِكرُه؛ لأنهُ فعَلَ ما لهُ فِعلُه، فلَو أسلَمَتْ قَرَّتْ مَعه، فلمَّا أبَتْ كانَتْ هيَ المُفارِقةَ، وإنما جاءَتِ الفُرقةُ مِنْ قِبَلِها، فلا شيءَ لها مِنْ الصَّداقِ (١).


(١) «الاستذكار» (٥/ ٥٢٤، ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>