وإذا اختَلَى بزَوجتِه خَلوةَ اهتِداءٍ أو خَلوةَ زيارةٍ أو لَم تُعلَمْ بيْنَهما خَلوةٌ وأقَرَّ أنهُ وَطِئَها وقالَتْ هيَ:«لم يَطأْنِي» فإنهُ يُؤاخَذُ بإقرارِهِ ويَلزمُه جَميعُ الصَّداقِ إنْ كانَتِ المَرأةُ سَفيهةٌ أو أمَةً أو صَغيرةً.
وأمَّا إذا أقَرَّ الزَّوجُ أنهُ أصابَ زَوجتَه الرَّشيدةَ وقالَتْ: ما أصابَنِي واستَمرَّتْ على إنكارِها لذلكَ ففِيهِ تأوِيلانِ (١).
وأمَّا الشَّافعيَّةُ: فقالَ الماوَرديُّ ﵀: فلا يَخلُو حالُ الزَّوجَينِ إذا خَلَوا مِنْ أربعةِ أحوالٍ:
إحداهُنَّ: أنْ يَتَّفقا على الإصابةِ، فيَكمُلُ المَهرُ وتَجِبُ العدَّةُ وتُستحَقُّ الرَّجْعةُ إجماعًا على الأقاوِيلِ كُلِّها.
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٥٢١، ٥٢٢)، و «الكافي» (١/ ٢٥٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٦٥)، رقم (٢٠٠٠)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٨٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٠، ٢٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٤٢، ١٤٤)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٧، ١٨)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٩٣، ٩٥).