للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي النكاحِ الفاسدِ يَجبُ المهرُ لكنْ لا بنفسِ العقدِ بل بواسطةِ الدخولِ؛ لعَدمِ حدوثِ الملكِ قبلَ الدخولِ أصلًا وعدمِ حدوثِه بعدَ الدخولِ مُطلَقًا ولانعدامِ المُعاوضةِ قبلَ الدخولِ رأسًا وانعدامِها بعدَ الدخولِ مُطلَقًا.

ويَجبُ المهرُ عَقيبَ العقدِ بلا فَصلٍ، وإذا طالبَتِ المرأةُ بالمهرِ يَجبُ على الزوجِ تَسليمُه أولًا؛ لأنَّ حقَّ الزوجِ في المرأةِ مُتعينٌ وحَقَّ المرأةِ في المهرِ لم يَتعينْ بالعقدِ، وإنما يَتعينُ بالقبضِ، فوجَبَ على الزوج التسليمُ عند المُطالَبةِ ليَتعيَّنَ، وللمرأةِ أنْ تَمنعَ نفسَها حتى تقبضَ مهرَها.

هذا إذا كانَ المهرُ معجَّلًا بأنْ تزوَّجَها على صَداقٍ عاجلٍ.

وإذا كانَ المهرُ مُؤجلًا بأنْ تزوجَها على مهرٍ آجِلٍ، فإنْ لم يَذكرِ الوقتَ لشيءٍ مِنْ المهرِ أصلًا بأنْ قالَ: «تزوَّجتُكِ على ألفٍ مُؤجَّلةٍ» أو ذكَرَ وقتًا مَجهولًا جَهالةً مُتفاحشةً بأنْ قالَ: «تَزوَّجتُكِ على ألفٍ إلى وقتِ المَيسرةِ، أو هبوبِ الرياحِ، أو إلى أنْ تُمطرَ السماءُ» فكذلكَ يَجبُ تعجيلُه؛ لأنَّ التأجيلَ لم يَصحَّ؛ لتَفاحُشِ الجَهالةِ، فلم يَثبتِ الأجلُ.

وإنْ تزوَّجَها ولم يُشترطْ تَعجيلُ شيءٍ مِنْ المهرِ ولا تأجيلُه بل سَكَتوا عن تَعجيلِه وتأجيلِه فقيلَ: إنه يَجبُ تعجيلُه؛ لأنَّ حُكمَ المَسكوتِ حكمُ المُعجَّلِ، وهو ظاهرُ الروايةِ.

والصحيحُ المُفتَى به: أنه يَرجعُ في ذلكَ إلى العرفِ، فإنْ كانَا في مَوضعٍ يُعجَّلُ فيه البعضُ ويُؤجَّلُ الباقي إلى الطلاقِ أو المَيسرةِ أو الموتِ يُنظَرُ كم

<<  <  ج: ص:  >  >>